تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ ابن حجر (الفتح 10/ 606): (الرابع ممن يخص من عموم العاطسين , من يكره التشميت , قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت , أنه لايشمت إجلالاً للتشميت أن يؤهل له من يكرهه, فإن قيل: كيف يترك السنة لذلك؟ قلنا: هي سنة لمن أحبها , فأما من كرهها ورغب عنها فلا , قال: ويطرد ذلك في السلام والعيادة , قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لايمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضرراً, فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمر, ومناقضة للتكبر في مراده ,وكسرا ًلسورته في ذلك , وهو أولى من إجلال التشميت.

قلت (ابن حجر): ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائناً من كان والله أعلم) أ. هـ.

من عطس والإمام يخطب هل يشمت؟

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:

(إذا قلت لصاحبك: أنصت , يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) رواه البخاري ومسلم (1)

يقول أهل العلم ـ رحمهم الله ـ: وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى الأمر بالمعروف حال الخطبة لغواً، مع أنه أمر مطلوب شرعاً، وفيه فائدة متعدية للآخرين ,وهي منع التشويش عليهم، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس، بل هو أولى

وعن أُبَيُّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: «قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء، أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتُك متى أُنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما لغوتَ، فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، وأخبره بالذي قال له أُبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق أُبي» (2)

وجه الدلالة: أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أبي بن كعب - رضي الله عنهم - من تاريخ السورة، فقد كان فرضاً عليهم، ليعرفوا الناسخ من المنسوخ، وقد جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اللغو في حالة الخطبة، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس.

وقد اختلف الفقهاء في حكم تشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يحرم , وبهذا قال أكثر الحنفية، وبه قال المالكية، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية كما رجحه النووي في المجموع: (4/ 275)، ورواية عن الإمام أحمد , ويذكر عن الشعبي وسعيد بن جبير , وإبراهيم النخعي , وذكر صاحب المغني: ذلك عن ابن عمر والأوزاعي.وهو ما اختاره العلامة الألباني كما في تمام المنة ص: (339).

القول الثاني: يجوز , وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه، وهو وجه عند الشافعية، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند أصحابه، وبه قال ابن حزم.

القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.

وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه.

القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس.

وهذا قول للشافعية.وذكر كل منهم دليله , وتعليله فيما ذهب إليه.

والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الأول , لأن وجوب الإنصات شامل للجميع، فيكون المنع من تشميت العاطس ثابتًا في حقه، كبقية الحاضرين (1).

فتوى

وسُئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:

عن حكم رد السلام؟ وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ وما حكم مصافحة من مد يده أثناء خطبة الجمعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة لا يجوز؛ لأنه كلام، والكلام حينئذ محرم؛ ولأن المسلم لا يشرع له السلام في هذه الحال، فسلامه غير مشروع فلا يستحق جواباً.

والعاطس غير مشروع له حال الخطبة أن يجهر بالحمد فلا يستحق أن يشمت.

وأما مصافحة من مد يده فهو أهون، والأولى عدمه؛ لأنه مشغل إلا أن يخشى من ذلك مفسدة فلا بأس أن يصافح اتقاء للمفسدة لكن بدون كلام، وتبين له بعد الصلاة أن الكلام حال الخطبة حرام. (2)

مسألة: إذا عطس الخطيب

وكذلك إذا عطس الخطيب، واستمر فإنه لا يشمت لأن الاستماع للخطبة أولى من تشميته , وإن حمد فوقف قليلاً ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته, لأنه في حالة سكوت.

ـ النهي عن التشميت في الصلاة ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير