تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا حدّ له، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد، وهو قول المالكية [15] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn15).

القول الثالث:

مَن كان ذا كسب يغني به نفسه وعياله ـ إن كان له عيال ـ، أو كان له قدر كفايته في كلّ يوم من أجر عقار، أو تجارة، أو نحو ذلك، وهو قول الشافعية [16] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn16).

القول الرابع:

هو مَن يملك خمسين درهما أو قيمتها، وهو قول الحنابلة [17] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn17).

البينة:

الدليل والحجة والبرهان، أو الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة [18] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn18).

تحرير محل النزاع:

اتفقوا على أنَّ مَن ادعى الفقر وهو يعرف بالغنى، فإنه لا يقبل قوله، ولا يصدَّق، بل يكلَّف ببينة لبيان فقره، أو ذهاب ماله [19] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn19). واختلفوا في البينة على قولين:

القول الأول:

إنَّ البينة شاهدان من الرجال، أو رجل وامرأتان، أو استفاضة بين الناس على فقره، وهو قول الحنفية [20] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn20)، والمالكية [21] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn21) ، والمذهب المعتمد عند الشافعية [22] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn22)، ورواية عند الحنابلة [23] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn23).

القول الثاني:

إنَّ البينة ثلاثة شهود، وهو وجه عند الشافعية [24] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn24)، والمذهب المعتمد عند الحنابلة [25] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn25)

ذكر الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالقياس؛ إذ قاسوها على سائر الشهادات سوى الزنى؛إذ عدد شهودها اثنين [26] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn26)

وجه الاستدلال:

أنَّ قول الشاهدين في الفقر يقبل بالنسبة لحقوق الآدميين المبنية على الشح والضيق، ففي حق الله أولى؛ لأنه مبني على المسامحة والمغفرة [27] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn27).

الرد على الاستدلال:

أنَّ في ذلك قياس مع الفارق؛ فإنَّ الشاهدين في الجناية وغيرها يشهدان في أمر ظاهر عياناً، فهما ـ مثلاًـ رأياه يقتل بآلة حادة، أو يخنق، أو كان مديناً، وشهدا على أمر ظاهر واضح، أما من أصابته الفاقة فهو في بيته، وهو في أمره وشأنه، فلا نعلم حقيقة مدخله وحقيقة معيشته، ولم يأبه بحاله وغناه قبل طلبه، ولهذا يشترط في هؤلاء الشهود هذا العدد [28] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn28).

أدلة القول الثاني: حديث قبيصة:

"يا قبيصة إنَّ المسألة لا تحلّ إلاَّ لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة فتحل له المسألة حتى)): [29] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn29) يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ثم يمسك فما سواهنَّ من المسألة، فسحت يأكلها صاحبها سحتا)) [30] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn30)

وجه الاستدلال:

أنَّ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ خص بالثلاثة، فلا يجزئ بأقلَّ من ذلك، وعملوا بظاهر هذا النص [31] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn31).

الرد على الاستدلال:

الرد الأول:

أنَّ المراد في الحديث التغليظ، وليس التحديد بالعدد.

الرد الثاني:

أنَّ الخبر هذا في حلّ مسألة، فيقتصر عليه.

الرد الثالث:

أنَّ الخبر محمول على الاستحباب. [32] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn32)

الأجوبة:

إنَّ في تخصيص العدد بالمسألة نفسها، أو قصرها على الاستحباب، أو التغليظ، شيء لا دليل عليه، ولا داعي له؛ فهو أمرٌ من الشارع، والأمر يدلّ على الوجوب إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الندب، وإنَّ هذا يشبه ما جعله الله سبحانه من إيجاب أربعة شهود على الزنى، فالشارع جعل ذلك لحكمة، وكذا في المسألة هنا [33] ( http://www.alislah.r3r.info/vb/#_ftn33) .

الترجيح:

ولعلَّ الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني؛ لورود النص في ذلك، وقد تقدمت مناقشة أدلة القول الأول، وقد أجيب عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير