تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:03 م]ـ

- وقد بحثت-والحمد لله- عن معرفة أحكام الله تعالى وماخاطبنا به في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستخرجت ذلك من معادنه وهي كتب الحديث المعتمد عليها عند أربابها، ورددت ما اختَلف فيه العلماء إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي وعملا بقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فظهر لي ماستراه في هذا الكتاب مختارا، وجميع ذلك إن شاء الله هو مذهب الشافعي.

من ذلك:

* ماهو منصوص له وقد صحح الأصحاب خلافه لأجل نص له آخر كصوم الولي عن الميت.

* أو يكون النص لاخلاف عنه فيه لكنه على مخالفة حديث ثابت كاختياره قول المأموم:"سمع الله لمن حمده" في الرفع من الركوع كالإمام.

* أو يكون قد علق قوله على ثبوت حديث فوجد ثابتا كإخراج الأقط في زكاة الفطر.

* أو دل عليه حديث آخر ثابت.

* أو يكون الشافعي قد تمسك بحديث وفي الباب حديث أثبت منه قد دل على خلاف ذلك، كحديث عمار في التيمم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه.

* أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسألة لم يُعلم فيها نص للشافعي بنفي ولاإثبات، كرفع اليدين عند القيام من التشهد الأول.

* أو يكون الشافعي قد تمسك بظاهر آية أو حديث وقد دل الدليل على أن ذلك ليس على ظاهره، كإلزام كل من يخرج زكاة ماله بنفسه أن يصرفها إلى الأصناف الثمانية أو من قدر عليه منهم حتى في زكاة الفطر.

وكنقض الطهارة بمس الفرج وإن كان الاحتياط فعل ماقاله الشافعي رحمه الله في هذا، لكن هذا الاحتياط يكون مندوبا لاواجبا.

فمذهب الشافعي في هذا كله أو أكثره الرجوع إلى ماثبت في السنة.

فأما ماطريقه البحث والنظر فللاجتهاد في مجال، فقد يظهر له مالم يظهر لغيره، فلا نُقوِّلُه مالم يقل كما في مسألة الأصناف ومس الفرج، لكن ننبه على الدليل المقتضي خلافَ ذلك ويُرجَّح به مذهب غيره إن لم يمكن إدراج ذلك فيما أمر به من مخالفة قوله لدلالة السنة الصحيحة لأن هذا في معناه والله أعلم.

فنقول: ماصح من حديثه صلى الله عليه وسلم ودل على حكم لانص للشافعي على خلافه فهو مذهبه لاشك فيه، أخذا من قوله ومما أمر به، وأما ماله نص على خلافه فهو قسمين:

أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأول يُترك نصه ويُصار إلى الحديث وهو مذهبه كما أمر، وذلك إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم، أما إذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا.

القسم الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته وأوّله وتكلم عليه، فيُنظر في كلامه فإن كان ظاهرا متوجها لادفع له لم يُخالف، وحُمل الحديث على ماحمله هو عليه، وذلك كاختياره الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية، وتأويله لحديث أنس الثابت الظاهر الدلالة في بعض الروايات على نفي الجهر بما ذكرناه في كتاب مفرد ...

وإن كان لكلامه مدفع صِير إلى الحديث لأن ذلك يتناوله قوله: (ودعوا ماقلت) ...

ولاينبغي أن يُفعل هذا إلا في حديث لم يُعلم أن الشافعي تكلم عليه بكلام شافٍ بعد البحث التام عن ذلك، ثم ليُبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل به، ولايتأتّى ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد، فذلك الذي خاطبه الشافعي رحمه الله بقوله: (إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ماقلت)

وليس هذا لكل أحد، فكم في السنة من أحاديث كثيرة صحيحة والعمل والفتوى على خلاف ظاهرها إما إجماعا وإما اختيارا لمانع منع من ذلك مما ذكرناه من المعارض والناسخ أو غير ذلك، نحو:"كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر"،"صليت مع سول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا في غير خوف ولامطر"،"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" ...

فالأمر ذلك ليس بالسهل، ولهذا قال سفيان رحمه الله: (الحديث مضلة إلا للفقهاء) ويروى: (إلا للعلماء) يريد من قذف الله تعالى في قلبه نور العلم، فقُه في دينه، وعرف مخارج الأحاديث، وليس العلم بكثرة الرواية كما قال مالك بن أنس رحمه الله. 147 - 151

[قال المحقق: نقل كثيرا من تقريرات أبي شامة هذه ابن السبكي في"معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"3/ 106 - 107،مجموعة الرسائل المنيرية، ولم يوافقه في بعضها!] "التعجب من المحقق! "

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 06:05 م]ـ

- "لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود: مات تسعة أعشار العلم. فقيل له: أتقول ذلك وفينا جِلَّة الصحابة؟ فقال: لست أريد علم الفتوى والأحكام، إنما أريد العلم بالله سبحانه.

أفتُرى أنه أراد صنعة الكلام والجدل، فمالك لاتحرص على معرفة ذلك العلم الذي مات بموت عمر رضي الله عنه" 154 نقلا عن الغزالي في الإحياء

- "لقد كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربَهم هديا من الصحابة، اتفقت الكلمات في حقه على ذلك، وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب، وفساد الأعمال، ووساوس النفوس، والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس. وقيل له: ياأبا سعيد إنك تتكلم بكلام ليس يُسمع من غيرك فمن أين أخذته؟ فقال: من حذيفة بن اليمان"

[ذكره نقلا عن الإحياء. قال أبو شامة:]

قلتُ: كذا هو في كتاب "الإحياء"،والحسن يصغر عن لقاء حذيفة رضي الله عنهما، ولعله أراد: أخذته من كلامه ومنطريقته، أي: سلكت مسلكه الذي رُوي لنا عنه، والله أعلم.

وقال حذيفة: معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى، وإن منكركم معروف زمان قد أتى، وإنكم لاتزالون بخير ماعرفتم الحق، وكان القائم فيكم غير مُستَخْفٍ به. 162

- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف، فقال يحيى بن معين: أيْشٍ المعنى في سجدتي السهو ولم جُعلتا في الصلاة؟

فقال معروف مسرعا: عقوبة للقلب -عافاك الله- إذا سها، ولِمَ سها عن الله عز وجل وهو بين يدي الله عز وجل؟

قال: فقال له أبي: ياأبا زكريا، هذا من علمك، هذا من كتبك أو من كتب أصحابك. 176

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير