تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعضهم يرى ضعف محمد بن عمرو، ويحكم عليه بسوء الحفظ، ومن ثم يرد خبره مطلقا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد الخبر]، و يرى أن زيادته من قبيل المنكر عند المحدثين.

ونوقش الجواب بما يلي:

الجواب عن العلة الأولى:

إعلال الخبر بالانقطاع غير متجه، فمحمد ابن أبي عدي ثقة، وما رواه من حفظه مقبول، ولا تعارض بين الطريقين حتى يعمد إلى الترجيح، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن إرسال الراوي الثقة لخبره الذي رواه متصلا لا يقدح في ثبوته].

الجواب عن العلة الثانية:

إعلال الخبر بتفرد محمد بن عمرو الليثي غير متجه، فمحمد بن عمرو ثقة، وثقه النسائي وغيره، ولا يلتفت إلى قول ابن حبان رحمه الله في الثقات كان يخطئ، وقول ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، فالذي يغلب على ظني أنهما اعتمدا على كلام ابن معين رحمه الله، فقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له، وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة"، قلت: وما ذكره ابن معين لا يصح أن يكون قادحا في ضبطه، إذ لا مانع من حفظه للوجهين، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن زيادة الثقة مقبولة]، فلا يصح القدح في ثبوت الخبر.

الناحية الثانية: الدلالة:

لا يسلم بأن الحديث نص فيما ذكروا، بل محل النصية فقط كون الأسود حيضا وهذا مما لا نزاع فيه، ودلالته على أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض متحصلة من جهة المفهوم المخالف اللقبي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة اللقبي ليس بحجة].

ونوقش الجواب:

أن الحديث نص في محل النزاع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي»، والمقام مقام بيان، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم].

ب-ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ".

وقد تقدم تقرير وجه الاستدلال بهذا الأثر، ومناقشته فلا حاجة إلى إعادة ذلك.

* الترجيح:

تبين لي بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول أن الراجح في المسألة هو القول الرابع، وذلك لسلامة بعض أدلته من المعارضة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وإذا تقرر ذلك فيجوز إتيان المرأة في فرجها حال الصفرة والكدرة.

ـ[أم سلمة]ــــــــ[02 - 04 - 10, 11:08 م]ـ

بارك الله فيكم

هل من الممكن جمع هذه الدراسة في ملف وورد؛ لأن بعض الكلام لايظهر، جزاك الله خيرا0

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[03 - 04 - 10, 12:30 ص]ـ

بارك الله فيكم

هل من الممكن جمع هذه الدراسة في ملف وورد؛ لأن بعض الكلام لايظهر، جزاك الله خيرا0

سيكون ذلك إن شاء الله

حتى تظهر الآيات لابد من تحميل برنامج مصحف المدينة النبوية.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 03:18 ص]ـ

دراسة جيدة بارك الله فيكم وفي الشيخ، مع بعض الملاحظات على قواعد مختلف فيها كإثبات اللغة بالقياس، وصورة السبب داخلة قطعا في العموم، ومفهوم الصفة ....

وقد ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه نفاها بعض أصحابه،

قال القرافي (4/ 417): "وفي الجواهر عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر وقاله الأئمة ونسبته إلى مالك كذب".

ثم قال (4/ 418): "وقال له علي بن زياد يا أبا عبد الله عندنا قوم بمصر يحدثون عنك إنك تجيز الوطء في الدبر فقال كذبوا علي فالروايات متظافرة عنه بتكذيبهم وكذبهم عليه".

فلا يحل نقل مثل هذا عن مالك.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:37 م]ـ

المسألة العاشرة:

استدل بالآية على تحريم مباشرة الحائض مطلقا -أي في جميع أجزاء بدنها-،

وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وعبيدة السلماني -رحمه الله تعالى- من التابعين،

[انظر: جامع البيان للطبري (2/ 382)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 225)]

ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير