تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((روى البخاري عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال ابن عباس هو ألا يعصى طرفة عين وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الأية قالوا يا رسول لله من يقوى على هذا وشق عليهم فأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية عن قتادة والربيع وابن زيد قال مقاتل و ليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية وقيل أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وهذا أصوب ولأن النسخ إنما يكون ثم عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم قال النحاس وكلما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعلموه ولا يقع فيه نسخ)) القرطبى 4/ 157 - 158

وقال الزركشى: ((يحكى عن الشيخ العارف أبي الحسن الشاذلي رحمه الله أنه جمع بينهما فحمل الآية الأولى على التوحيد والثانية على الأعمال والمقام يقتضي ذلك لأنه قال بعد الأولى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقيل بل الثانية ناسخة قال ابن المنير الظاهر أن قوله اتقوا الله حق تقاته 3 إنما نسخ حكمه لا فضله وأجره النبي صلى الله عليه وسلم حق تقاته بأن قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فقالوا أينا يطيق ذلك فنزلت فاتقوا الله ما استطعتم 4 وكان التكليف أولا باستيعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا نعاس كما كانت الصلاة خمسين ثم صارت بحسب الاستطاعة خمسا على هذا الاعتبار ولم ينحط من درجاته وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني وفي كون ذلك منسوخا نظر وقوله ما استطعتم هو حق تقاته إذ به أمر فإن حق تقاته الوقوف على أمره ودينه وقد قال بذلك كثير من العلماء انتهى والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفسيره حق تقاته لم يثبت مرفوعا بل هو من كلام ابن مسعود رواه النسائي وليس فيه قول الصحابة أينا يطيق ذلك ونزول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومنه قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 3 مع قوله في أواخر السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فالأولى تفهم إمكان العدل والثانية تنفيه والجواب أن المراد بالعدل في الأولى العدل بين الأزواج في توفية حقوقهن وهذا ممكن الوقوع وعدمه والمراد به في الثانية الميل القلبي)) البرهان فى علوم القرآن 2/ 57 - 58

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير