تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثا: حكم شعره: 7 - ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة. وعند الشافعية لو خرز خف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب لكنه معفو عنه، فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى. وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته، ولا يجوز استعماله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة. وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة. وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير فإذا قص بمقص جاز استعماله وإن وقع القص بعد الموت، لأن الشعر مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته. أما إذا نتف فلا يكون طاهرا.

وقال الإمام ابن حزم في المحلى كتاب الأطعمة:

وأما الخنزير فإن الله تعالى قال: {أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا} والضمير في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور إليه فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس فهو كله رجس وبعض الرجس رجس، والرجس حرام واجب اجتنابه فالخنزير كله حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل استعماله. وروينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد}. ومن طريق مسلم نا هارون بن عبد الله نا حجاج هو ابن محمد - (عن ابن جريج) نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول: أميرهم تعال صل لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة}، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب قتل عيسى عليه السلام للخنازير وأخبر أنه بحكم الإسلام ينزل وبه يحكم، وقد صح أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال فلو كانت الذكاة تعمل في شيء من الخنزير لما أباح عليه السلام قتله فيضيع، فصح أنه كله ميتة محرم على كل حال.

وقال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن سورة البقرة:

المسألة السادسة: قوله تعالى: {ولحم الخنزير}. اتفقت الأمة على أن [لحم] الخنزير حرام بجميع أجزائه. والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شغفت المبتدعة بأن تقول: فما بال شحمه، بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما؛ إذ كل شحم لحم، وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ؛ وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية، كما أن كل حمد شكر، وليس كل شكر حمدا من جهة ذكر النعم، وهو حمد من جهة ذكر فضائل المنعم. ثم اختلفوا في نجاسته: فقال جمهور العلماء: إنه نجس، وقال مالك: إنه طاهر، وكذلك كل حيوان عنده؛ لأن علة الطهارة عنده هي الحياة. وقد قررنا ذلك عند مسائل الخلاف بما فيه كفاية، وبيناه طردا وعكسا، وحققنا ما فيه من الإحالة [والملاءمة] والمناسبة على مذهب من يرى ذلك ومن لا يراه بما لا مطعن فيه، وهذا يشير بك إليه، فأما شعره فسيأتي ذكره في سورة النحل إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة: قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} وموضعها سورة الأنعام.

والذي ذكره في سورة النحل هو:

فقال مالك وأبو حنيفة: إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف والوبر، والشعر؛ لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعد عدم الحياة، ولم تكن الحياة في الصوف والوبر والشعر فيخلفها الموت فيها. وقال الشافعي: إن ذلك كله يحرم بالموت؛ لأنه جزء من أجزاء الميتة. وقد قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وذلك عبارة عن الجملة، وإن كان الموت يحل ببعضها. والجواب عن قوله هذا أن الميتة وإن كان اسما ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع بالحقيقة إلى ما فيه حياة، فنحن على الحقيقة لا نعدل عنها إلى سواها. وقد تعلق إمام الحرمين من أصحابهم بأن الموت وإن كان لا يحل الصوف والوبر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير