تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ملك آخر فقالو لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع قال فصار خسمين] وقال مجاهد: كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة وقيل: أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما قرنا بعد قرن حتى بلغ صومهم خمسين يوما فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي قال النقاش: وفي ذلك حديث عن دغفل بن حنظلة والحسن البصري و السدي

قلت ولهذا ـ والله أعلم ـ كره الآن صوم يوم الشك والستة من شوال بإثر يوم الفطر متصلا به قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان يوافق القيظ فعدوا ثلاثين يوما ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوما فذلك قوله تعالى: {كما كتب على الذين من قبلكم} وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم لا في الوقت والكيفية وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح فإذا حان الأفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام وكذلك كان في النصارى أولا وكان في أول الإسلام ثم نسخه الله تعالى بقوله: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} على ما يأتي بيانه قاله السدي وأبو العالية و الربيع وقال معاذ بن جبل و عطاء: التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان المعنى: {كتب عليكم الصيام} أي في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء {كما كتب على الذين من قبلكم} وهم اليهود ـ في قول ابن عباس ـ ثلاثة أيام وعاشوراء ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك بـ {أياما معدودات} ثم نسخت الأيام برمضان

الخامسة: {لعلكم تتقون} لعل ترج في حقهم كما تقدم و تتقون قيل: معناه هنا تضعفون فإنه لما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي وهذا وجه مجازي حسن وقيل: لتتقوا المعاصي وقيل: هو على العموم لأن الصيام كما قال عليه السلام:

[الصيام جنة ووجاء] وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات

السادسة: قوله تعالى: {أياما معدودات} اياما مفعول ثان بـ كتب قاله الفراء وقيل: نصب على الظرف لـ كتب أي كتب عليكم الصيام في أيام والأيام المعدودات: شهر رمضان وهذا يدل على خلاف ما روي عن معاذ والله أعلم

قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فيه ست عشرة مسألة

الأولى: قوله تعالى: {مريضا} للمريض حالتان: إحداهما ـ ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض فصح افطر قياسا على المسافر لعله السفر وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال: إنه وجعت أصبعي هذ ه وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق اصحاب مالك وبه يناظرون وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به وقال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر قال مرة: هو خوف التلف من الصيام وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفه معه في الصيام وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر وقال النخعي وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير