تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة قلت: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لـ عطاء: من رأى المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه ودعا او حماه شدة أفطر

الثانية: قوله تعالى: {أو على سفر} اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والإجازة والقول بالجواز أرجح وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع والقول بالمنع أرجح قاله ابن عطية ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة واختلف العلماء في قدر ذلك فقال مالك: يوم وليلة ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا قال ابن خويز منداد: وهو ظاهر مذهبه وقال مرة: اثنان وأربعون ميلا وقال مرة ستة وثلاثون ميلا وقال مرة: مسيرة يوم وليلة وروي عنه يومان وهو قول الشافعي وفصل مرة بين البر والبحر فقال في البحر مسيرة يوم وليلة وفي البر ثمانية وأربعون ميلا وفي المذهب ثلاثون ميلا وفي غير المذهب ثلاثة اميال وقال ابن عمرو وابن عباس و الثوري: الفطر في سفر ثلاثة أيام حكاه ابن عطية

الثالثة: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض والمقيم لا يفتقر إلى عمل لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين لأن الإقامة لا تفتقر إلىعمل فافترقا ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج فإن أفطر فقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه وحكي ذلك عن أصبغ و ابن الماجشون فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة وحسبه أن ينجو إن سافر وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول في فطره وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر وهو بمنزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال: ليس مثل المرأة لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لا تحدث الحيضة

قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن لأنه ما يجوز له فعله والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ثم إنه مقتضى قوله تعالى: {أو على سفر} وقال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسالة لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو متأول ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى وقد روى الدار قطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر قال حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن اسلم قال: أخبرني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقلت له: سنة؟ قال نعم وروي عن أنس أيضا قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبئنك إذا خرجت خرجت صائما وإذا دخلت دخلت صائما فإذا خرجت فاخرج مفطرا وإذا دخلت فادخل مفطرا وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت وقال إسحاق: لا بل حين يضع رجله في الرحل قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتل: إنه يفطر بقية يومه وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره كذلك قال الزهري و مكحول و يحيى الأنصاري و مالك و الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي واختلفوا إن فعل فكلهم قال يقضي ولا يكفر قال مالك: لأن السفر عذر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير