تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرابعة: واختلف مالك و الشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين فقال مالك: لا يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيها اقل من اثنين أصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة وقال الشافعي و أبو حنيفة: يقبل الواحد لما رواه أبو داود [عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه] وأخرجه الدار قطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة روى الدار قطني: أن رجلا شهد عند علي بن ابي طالب على رؤية هلال رمضان فصام أحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان قال الشافعي: فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط وقال الشافعي: بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين وهو القياس على كل مغيب

الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال فروى الربيع عن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر وليخف ذلك وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد و أحمد بن حنبل وقال عطاء و إسحاق: لا يصوم ولا يفطر قال ابن المنذر: يصوم ويفطر

السادسة: واختلفوا إذا أخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد فإن قرب فالحكم واحد وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم روي هذا عن عكرمة و القاسم وسالم وروي عن ابن عباس وبه قال إسحاق وإليه أشار البخاري حيث بوب لأهل كل بلد رؤيتهم وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا هكذا قال الليث بن سعد و الشافعي قال ابن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي

قلت: ذكر الكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: {ولتكملوا العدة} وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها ومخالفتهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم:

[صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته] الحديث وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان قال: ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال:

فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متي رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت:

نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علماؤنا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته بدون رؤية غيره وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك فإن حمل فلا تجوز مخالفته وقال الكيا الطبري: قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته] وقال ابن العربي: واختلفت في تأويل قول ابن عباس هذا فقيل: رده لأنه خبر واحد وقيل: رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير