تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أي قراءة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا أي قراءة وفي التنزيل: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} أي قراءة الفجر ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر كتسميتهم للمعلوم علما وللمضروب ضربا وللمشروب شربا كما ذكرنا ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي فصار القرآن اسما لكلام الله حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق يراد به المقروء لا القراءة لذلك وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام الله قرآنا توسعا وقد قال صلى الله عليه وسلم:

[لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو] أراد به المصحف وهو مشتق من من قرأت الشيء جمعته وقيل: هو اسم علم لكتاب الله غير مشتق كالتوارة والإنجيل وهذا يحكى عن الشافعي والصحيح الاشتقاق في الجميع وسيأتي

العاشرة: قوله تعالى: {هدى للناس} هدى في موضع نصب على الحال من القرآن أي هاديا لهم {وبينات} عطف عليه و {الهدى} الإرشاد والبيان كما تقدم أي بيانا لهم وإرشادا والمراد القرآن بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام وبينات جمع بينة من بان الشيء يبين إذا وضح {والفرقان} ما فرق بين الحق والباطل أي فصل وقد تقدم

الحادية عشرة: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} قراءة العامة بجزم اللام وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام وهي لام الأمر وحقها الكسر إذا أفردت فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر وإنما توصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله {فليصمه ومن} {فليعبدوا} والواو كقوله: {وليوفوا} وثم كقوله: {ثم ليقضوا} و شهد بمعنى حضر وفيه إضمار أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصمه وهو يقال عام فيخصص بقوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} الآية وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان وقد اختلف العلماء في تأويل هذا فقال علي ابن ابي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة ـ أربعة من الصحابة ـ وابو مجلز لاحق بن حميد وعبيدة السلماني: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر ومن أدركه حاضرا فليصمه وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما فإن سافر أفطر وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأول باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:

[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس] قال أبو عبد الله: والكديد ما بين عسفان وقديد

قلت: قد يحتمل أن يحمل قول علي رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية واما السفر الواجب في طلب القوت الضروري أو فتح بلد إذا تحقق ذلك أو دفع عدو فالمرء فيه مخير ولا يجب عليه الإمساك بل الفطر فيه أفضل للتقوي وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه لحديث ابن عباس وغيره ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله والله اعلم وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام ومن جن أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه ونصب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح بـ شهد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير