تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخامسة عشرة: قوله تعالى: {ولتكملوا العدة} فيه تأويلان: أحدهما: إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه الثاني: عدة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين أو ثلاثين قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم:

[إن الشهر يكون تسعا وعشرين] وفي هذ رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم:

شهرا عيد لا ينقصان ورمضان ذو الحجة أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يوما أخرجه أبو داود وتأوله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين

السادسة عشرة: ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو لليلة التي تأتي هذا هو الصحيح وقد اختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى الدار قطني عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن ابي وائل قال: كتب إلينا عمر فذكره قال أبو عمر: وروي عن علي بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضا وهو قول ابن مسعود و ابن عمر وأنس بن مالك وبه قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و محمد بن الحسن و الليث و الأوزاعي وبه قال أحمد و إسحاق وقال سفيان الثوري و أبو يوسف: إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي وإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وروي مثل ذلك عن عمر ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رايتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا وروي عن علي مثله ولا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن علي وروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوري وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وبه كان يفتى بقرطبة واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك و الشافعي و أبو حنيفة متصل والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع والمصير إلى المتصل أولى وقد احتج من ذهب مذهب الثوري بأن قال: حديث الأعمش مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده وحديث إبراهيم مفسر فهو أولى أن يقال به

قلت: قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

[أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى] أخرجه الدار قطني من حديث الواقدي قال: قال الواقدي حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهري عن هلال شوال إذا رؤي باكرا قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر او إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء قال أبو عبد الله: وهذا مجمع عليه

السابعة عشرة: روى الدار قطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

[اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقد أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم] قال الدار قطني: هذا إسناد حسن ثابت قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال وحكي عن أبي حنيفة واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فمرة قال بقول مالك واختاره المزني وقال: إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى وقال البويطي: لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث قال أبو عمر: لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها وقال الثوري و الأوزاعي و أحمد بن حنبل: يخرجون من الغد وقاله أبو يوسف في الإملاء وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى قال ابو يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد فإذا لم تصل فيه لم تقض في غيره لأنها ليست بفريضة فتقضى وقال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير