2 - ولا يسحب أحداً من الصف الذي أمامه" فالاحاديث االواردة في هذا الباب كلها ضعيفة لاتقوم بها حجة. وفيه فتح فرجة، وقطع للصف، وهو من الكبائر المنهي لحديث: (من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله) قال الألباني: أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح (حجة النبي ص142).
3 - ولا يصلي المسبوق جوار الإمام فذلك خلاف السنة ويسبب حرجاً إذا أتى مسبوق آخر.
4 - ولا ينتظر المسبوق، مسبوقاً آخر ليصف معه، بل يشرع في الصلاة مباشرة -ولو منفرداً خلف الصف، بعد ما اجتهد ولم بجد فرجة-.
ولمزيد من التفصيل انظر لزاماً:
فتوي الشيخ العثيمين (هل يجوز أن يصف الرجل وحده خلف الصف) مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج 15 برقم 1051).
وانظر كذلك بحث ماتع بعنوان "خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف" منشور الكترونياً.
المسألة الرابعة:
متابعة المسبوق إمامه في الصّلاة:
"ذهب الفقهاء إلى أنّ المسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة، ثمّ يأتي بما فاته من صلاته". (الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).
فعن عليٍ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب (وقال الألباني: صحيح - مشكاة المصابيح).
ولحديث أبي هريرة مرفرعا: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ... ) رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح.
المسألة الخامسة:
تدارك المسبوق للرّكعة:
"اتّفق الفقهاء على أنّ المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرّكعة" , لحديث أبي هريرة مرفرعا (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
وعنه مرفوعا (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) سبق تخريجه.
"وقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: وهذا إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).
المسألة السادسة:
أداء المسبوق لما فاته:
"وذهب جمهور الفقهاء "الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة" إلى أنّ ما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه أوّلها".
"وقال الشّافعيّة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أوّل صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وإتمام الشّيء لا يكون إلّا بعد أوّله، وعلى هذا إذا صلّى مع الإمام الرّكعة الثّانية من الصبح وقنت مع الإمام، فإنّه يعيد القنوت، ولو أدرك ركعةً من المغرب مع الإمام تشهّد في ثانيته ندباً، لأنّها محل تشهده الأوّل، وتشهده مع الإمام للمتابعة، وذلك حجّة على أنّ ما يدركه أوّل صلاته".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161 - 165).
والخلاف نابع من أن الحديث ورد بصيغتين:
الأولى: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) متفق عليه.
والثانية: ( ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) أخرجه النسائي وقال الألباني: صحيح.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: ما يقضيه المسبوق اختلف العلماء فيه, والصواب أنه آخر صلاته لقوله صلي الله عليه وسلم (وما فاتكم فأتموا)).
وأما قوله: فاقضوا فالقضاء بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات) (فصلت: من الآية12) ولهذا إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية تشهد الأول في أول ركعة يقضيها ولو كان أول صلاته ما تشهد إلا بعد ركعتين.
وقال أكثر العلماء: بل يقرأ السورتين إن لم يكن قرأهما فيما أدرك مع الإمام, والأمر في ذلك واسع.
¥