وقد رجح الشيخ خالد بن عبد اللطيف - حفظه الله - القول الثاني، فقال: "بان ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة، وعليه ان يتم الباقي، واستدل بان المسبوق إذا قام -بعد أن سلم الإمام- واتى بتكبيرة الإحرام قضاءاً -لانها فاتته مع الإمام- فان صلاة باطلة بالإتفاق". (من فتاوى الشيخ المباشرة عقب صلاة الجمعة بمسجده - بتاريخ 14 محرم 1428هـ الموافق 2007/ 2/2م).
أي أن المسبوق يتم على ما بدأه مع الإمام إكمالاً، لا قضاءاً.
المسألة السابعة:
لا حرج في أن يصير المسبوق إماماً:
إذا دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته، فوقف بجانبه فجعله إماماً له لينال ثواب الجماعة، فذلك صحيح إن شاء الله.
وفي مثل هذا قال الشيخ إبن باز "لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح" وقال: يـ "شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق، حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ... " مختصرا من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.
(المصدر: نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (117) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر)
المسألة الثامنة:
إستخلاف المسبوق:
يجوز إستخلاف المسبوق بإتفاق المذاهب الأربعة - مع شي من التفصيل بينها -. (الموسوعة الفقهية ج 3 ص 81).
قال الشيخ العثيمين: "أولاً لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقاً لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه، حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع، لكن إذا وقع مثل هذا الحادث، وكان المستخلف مسبوقاً، فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم، استمر هو في صلاته ولكن هم يجلسون -و- لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم؛ بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهدٌ أول، وفي حق المأمومين تشهدٌ أخير. فيبقون هم، ثم هو يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم". (فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة).
المسألة التاسعة:
إدراك صلاة الجمعة وقضاءها:
عن أبي هريرة مرفوعا: (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة) رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه (فليضف إليها أخرى) قال الألباني: صحيح.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) رواه النسائي والترمذي وقال الألباني: صحيح.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعاً، وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
المسألة العاشرة:
تكبيرات صلاة العيد:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟
فأجاب: " إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى" اهـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/ 245).
وأما أذا فاتته ركعة كاملة فإنه يكمل على ما أدرك، ويإتي بركعة ثانية بتكبيراتها الخمس.
المسألة الحادية عشر:
المسبوق في صلاة الجنازة:
من جاء وقد حضرت الجنازة وكبر الإمام التكبيرة الأولى أو غيرها انتظر المسبوق حتى يفرغ الإمام من تكبيرته التي هو فيها، وإن كبر المأموم ولم ينتظر فصلاته صحيحة، ولكن لا تحتسب له، وعليه أن يقضي ما فاته من تكبيرات بعد فراغ الإمام من التكبيرة الرابعة؛ وهو قول الجمهور. (الموسوعة الفقهية ج ص).
المسألة الثانية عشر:
إدراك الركعة في صلاة الكسوف:
قال الشيخ محمد صالح المنجد: "تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول منها وبناء على ما جاء في سؤالك -السائل أدرك الركوع الثاني- فإنك تكون قد أدركت الركعة الثانية فقط مع الإمام فتأتي بعد السلام بركعة كاملة بقراءتيها وركوعيها وسجوديها" (موقع الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 6309).
المسألة الثالثة عشر:
السهو:
¥