تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بارك الله فيك. هذا النقل المسند عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ينقض الإجماع المدعى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (3/ 276)

لكن هل يدل الحديث على أن وقت الغروب ليس وقت نهي عن الصلاة؟

لم أر لأهل العلم كلاما حول هذا الحديث، والحديث بهذا السياق غريب جدا، لم أجده إلا عند النسائي. والظاهر أن الحديث لا يدل على أن هذا الوقت ليس بوقت نهي، فالحديث فعل، ومن المقرر في علم الأصول أن الفعل لا عموم له، فلا ينبغي أن نعارض به عمومات النصوص. لكن لابد من التأويل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الصلاة في هذا الوقت، فكيف يفعل ما نهانا عنه؟ للعلماء في مثل هذا مسالك:

- القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في خطابه لأمته، فالنهي لا يشمله أصلا، فلا يعد فعله مخصصا لعموم قوله. فمسألة تخصيص عموم القول بالفعل مبنية على مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه لأمته، وقد قررت ذلك اجتهادا ثم وجدت الزركشي رحمه الله أشار إليه في البحر.

- القول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون صارفا للنهي من التحريم للكراهة. ولا يتم ذلك هنا لأن النهي معلل بأنه وقت سجود المشركين، ومشابهتهم محرمة على كل حال.

- القول بأن الفعل يخصص عموم القول، فيجوز أن تقضى فيه النافلة فقط، ويبقى النظر في تنقيح المناط للمجتهد، فهل يقصر ذلك على الركعتين قبل العصر أو لا؟، وهل يقصر على المداوم عليهما أو لا (لدلالة لفظ "كان")؟ هذا كله محل اجتهاد. ولا يتم ذلك كله أيضا لأن النهي معلل.

- القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولا يتم كذلك لتعليل النهي.

- القول بأن هذا إنما كان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، ذكره ابن رجب، والسياق لا يساعده.

- القول بأن هذا الفعل كان قبل النهي، وذلك أنه موافق للأصل وهو عموم استحباب التطوعات في جميع الأوقات، أما أحاديث النهي فهي ناقلة عن هذا الأصل، فوجب الأخذ بها. ولعل هذا الأخير هو أظهر هذه المسالك، والحمد لله رب العالمين.

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:38 ص]ـ

بارك الله فيك. هذا النقل المسند عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ينقض الإجماع المدعى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (3/ 276)

لكن هل يدل الحديث على أن وقت الغروب ليس وقت نهي عن الصلاة؟

لم أر لأهل العلم كلاما حول هذا الحديث، والحديث بهذا السياق غريب جدا، لم أجده إلا عند النسائي. والظاهر أن الحديث لا يدل على أن هذا الوقت ليس بوقت نهي، فالحديث فعل، ومن المقرر في علم الأصول أن الفعل لا عموم له، فلا ينبغي أن نعارض به عمومات النصوص. لكن لابد من التأويل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الصلاة في هذا الوقت، فكيف يفعل ما نهانا عنه؟ للعلماء في مثل هذا مسالك:

- القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في خطابه لأمته، فالنهي لا يشمله أصلا، فلا يعد فعله مخصصا لعموم قوله. فمسألة تخصيص عموم القول بالفعل مبنية على مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه لأمته، وقد قررت ذلك اجتهادا ثم وجدت الزركشي رحمه الله أشار إليه في البحر.

- القول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون صارفا للنهي من التحريم للكراهة. ولا يتم ذلك هنا لأن النهي معلل بأنه وقت سجود المشركين، ومشابهتهم محرمة على كل حال.

- القول بأن الفعل يخصص عموم القول، فيجوز أن تقضى فيه النافلة فقط، ويبقى النظر في تنقيح المناط للمجتهد، فهل يقصر ذلك على الركعتين قبل العصر أو لا؟، وهل يقصر على المداوم عليهما أو لا (لدلالة لفظ "كان")؟ هذا كله محل اجتهاد. ولا يتم ذلك كله أيضا لأن النهي معلل.

- القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولا يتم كذلك لتعليل النهي.

- القول بأن هذا إنما كان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، ذكره ابن رجب، والسياق لا يساعده.

- القول بأن هذا الفعل كان قبل النهي، وذلك أنه موافق للأصل وهو عموم استحباب التطوعات في جميع الأوقات، أما أحاديث النهي فهي ناقلة عن هذا الأصل، فوجب الأخذ بها. ولعل هذا الأخير هو أظهر هذه المسالك، والحمد لله رب العالمين.

بارك الله فيك أخي الكريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير