الحديث إن لم تخني الذاكرة صححه الألباني رحمه الله.
و هو في صلاه ذات سبب لأنه قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لصلاة انشغل عنها فالجمع يكون بتخصيص النهي العام بصلوات ذات الأسباب فهذا هو الأرجح في الجمع لا ما تفضلت به لجواز قضاء الفريضة في وقت النهي و قد تقرر أنه لا فرق بين الفريضة و النافلة و منها هذا الموضع كما أن فعل النبي عليه الصلاة و السلام حجة و الأصل فيه العموم أما إدعاء الخصوصية يحتاج دليلا و ما رجحته ضعيف لأن النهي عام في الحديث ثم اخرجت الفرائض لكونها قضاء و هي ذاتها علة صلاة ذوات الأسباب فالتخصيص واحد كما أن ترجيحك يسمى نسخا و هذا ممنوع لعدم معرفتنا بالتاريخ , إذن تجوز صلاة تحية المسجد عند الغروب و الحديث حجة في ذلك و إذا جمعناه مع باقي الأحاديث التي تفضل بها الأخوة صار ذلك أقوى و إن كان الحديث وحده يكفي.
أما الإجماع إن صح فهو على الصلوات غير ذات الأسباب أما صلوات ذات الأسباب فقول الشافعي معروف فيها.
أما الصلاة عند الغروب فقول الشافعي و شيخ الإسلام هو جواز صلاتها مطلقا في أوقات النهي أما الشيخ عبد الكريم الخضير فيرى جواز آداء صلاة ذات الأسباب في أوقات النهي الغير مغلظة و الذي منعه من القول بها عند الشروق و الغروب منع الجنازة عند هذه الأوقات لكن الحديث الذي أمامنا حجة و هو يرجح قول القائلين بجواز صلاة ذات في وقت النهي مطلقا و قول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله قريب من قول ابن عبد البر رحمه الله الذي يرى جواز صلاتها ما دامت الشمس مصفرة و دليله في ذلك حديث صلاة الرسول عليه الصلاة و السلام بعد العصر.
و قد أشرت أخي الكريم أنك لم تجد من أهل العلم من ذكر حديث النسائي في هذه المسألة , كذلك بحثت عن من ذكره فلم أجد أحدا ربما الإخوة لديهم زيادة علم في ذلك
و الله أعلم.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:51 م]ـ
للفائدة:
الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم 580
و الله أعلم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:50 م]ـ
النهي عن تحية المسجد بإوقات النهي هو قول الجهور ..
ـ[أبو الوليد التونسي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 05:23 م]ـ
النهي عن تحية المسجد بإوقات النهي هو قول الجهور ..
ممكن أخي الفاضل تشرح هذا القول أكثر
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[17 - 02 - 10, 06:19 م]ـ
ممكن أخي الفاضل تشرح هذا القول أكثر
عدم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة و الإمام أحمد و هو ظاهر مذهب البخاري في صحيحه و هو مذهب عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله رضي الله عنهما.
و ذهب الشافعي إلى آدائها في أوقات النهي و هو ظاهر مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
أما الجمهور فحجتهم تخصيص حديث تحية المسجد بحديث النهي و تطبيق قاعدة الحضر أولى من الإباحة.
أما الشافعي فحجته تخصيص حديث النهي بحديث تحية المسجد و حجته أن حديث النهي عام دخله التخصيص و هو تخصيصه بقضاء الفريضة و صلاة الجنازة بعكس حديث تحية المسجد و القاعدة العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله تخصيص.
ذهب شيخ الإسلام لترجيح قول الشافعي أما ابن عبد البر و إن كان من المالكية فذهب لجواز آدائها ما دامت الشمس مصفرة بعد العصر.
أما الشوكاني فالظاهر من صنيعه التوقف في المسأله.
و من المعاصرين ذهب العثيمين و الشيخ ابن الباز رحمهما لله لقول شيخ الإسلام أما الشيخ عبد الكريم الخضير فذهب للقول بآدائها ما لم يكن الوقت من النهي المغلظ أي عند الغروب و الشروق.
و للعلماء أقوال عديدة في الصلاة عند الغروب منهم من يقول بعدم الجلوس في المسجد حتى يدخل الوقت و منهم من يقول بعدم آدائها و هكذا.
المتأمل في الأدلة يرجح قول الشافعي لثبوت قضاء النبي عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر و عند الغروب كما تقدم و القاعدة كما قلنا العام الذي لم يدخله التخصيص أولى من العام الذي دخله التخصيص فحديث النهي دخله التخصيص من نواحي عديدة منها صلاة الجنازة و قضاء الفريضة و ركعتي الطواف و قضاء الفجر بعد الصبح و ثبوت قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر أما حديث تحية المسجد فلم يدخله التخصيص لذلك خصص حديث النهي و الله أعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 09:36 م]ـ
بارك الله في الإخوة على هذا النقاش العلمي الثري!
المتأمل في الأدلة يرجح قول الشافعي لثبوت قضاء النبي عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر و عند الغروب كما تقدم و القاعدة كما قلنا العام الذي لم يدخله التخصيص أولى من العام الذي دخله التخصيص فحديث النهي دخله التخصيص من نواحي عديدة منها صلاة الجنازة و قضاء الفريضة و ركعتي الطواف و قضاء الفجر بعد الصبح و ثبوت قضاء الرسول عليه الصلاة و السلام لنافلته بعد العصر أما حديث تحية المسجد فلم يدخله التخصيص لذلك خصص حديث النهي و الله أعلم
قضاء الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وركعتي الطواف في وقت النهي = كل ذلك محل خلاف، فمن لا يقول بها فالنهي العام محفوظ عنده، فيقع التعارض التام. ثم إن الشافعية إنما يبيحون بعض تلك الصلوات لأنها من ذوات الأسباب! فهذه مصادرة! ومن المتقرر عدم صحة الاستدلال بمحل النزاع، وبطلان الاستدلال بالنتيجة على صحة المقدمة!
وأنا أسألك: ما الدليل على جواز الصلاة على الجنازة وركعتي الطواف في أوقات النهي؟
وإن كنت تقول باستحباب التحية .. فكيف يتعارض مستحب ومحرم؟ ثم كيف تقدم مستحبا على محرم؟
¥