(2) وروى عبد الرزاق في مصنفه (3/ 70) حديث (4833)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 198)، وأبو داود في المراسيل ص (111) حديث (73)، والمروزي في قيام الليل ـ كما في مختصره ص (83) ـ من طريق مكحول، قال: بلغني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «مَنْ صَلَّى? بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِليينَ».
وهذا مرسل.
قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1/ 172): " إسناده ضعيف مرسل ".
(3) وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 583، 584) ترجمة بكر بن أحمد بن محمي النساج، ومن طريقه أبي القاسم بكر بن أحمد بن محمي، عن يعقوب بن إسحاق بن تحية، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مَنْ صَلَّى? بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ مَعَ أَحَدٍ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى? بِـ (الْحَمْدِ) و (قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ)، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ (الْحَمْدِ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلْخِهَا».
موضوع:
أبو القاسم بكر بن أحمد بن محمي، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 435): " مجهول الحال ".
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (2/ 335) رقم (1558): " هذا الرجل لم يكن من أهل الحديث، وإنما جميع ما سمعه ثلاثة أحاديث سمعها منه جماعة ".
وقال أيضاً ـ كما في تنزيه الشريعة لابن عراق (1/ 177): " بكر ليس بمجهول العين، فقد روى عنه الحافظ أبو نعيم، والحافظ أبو يعلى الواسطي، ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا تعديل ".
ويعقوب بن إسحاق بن تحية أبو القاسم الواسطي، قال عنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (3/ 215): " مجهول "، وكذا في العلل (1/ 435)، والموضوعات (1/ 287).
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء ص (445)، وفي ميزان الاعتدال (4/ 448): " ليس بثقة وقد اتهم ".
قال ابن الجوزي: " هذا حديث لا يصح ".
وقال الذهبي: " وضع على يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ".
قلت: ولم ينفرد أبو القاسم به، بل تابعه جعفر بن محمد المؤدب الواسطي وهو ثقة. أخرجه الخطيب في تاريخه (16/ 422) ترجمة يعقوب بن إسحاق بن تحية الواسطي، من طريق جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، عن يعقوب بن إسحاق بن تحية به.
فتبقى علة الحديث: يعقوب بن إسحاق بن تحية الواسطي.
وفي الباب أحاديث أخرى لاتصح كلها موضوعة أعرضت عن ذكرها لذلك.
هل هذا الحكم خاص بالفريضة والنفل، أم يشمل النافلة والنافلة:
نصوص أكثر العلماء تدل على أن هذا الحكم خاصٌ بالفريضة والنافلة فلا يصل النافلة بالفريضة بل يستحب أن يفصل بينهما، وعلل ذلك بعضهم بخشية التباس النافلة بالفريضة وأن يُزاد في الفريضة ما ليس منها، كما ورد في قول عمرـ الذي تقدم ـ وأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرجل الذي أراد أن يتطوع بعد سلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الفريضة، " اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ".
ففيه أن سبب هلاك أهل الكتاب هو عدم فصلهم بين صلواتهم.
ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا الحكم عام فيشمل النافلة والنافلة فيفصل بينهما بكلامٍ أو خروج، ويؤيده العلة التي عللوا بها وهي تكثيرُ مواضع السجود حتى تشهد له يوم القيامة.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (3/ 239): " والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة، كما قال البخاري والبغوي، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: (يومئذٍ تحدث أخبارها) [الزلزلة 4] أي تخبر بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض) [الدخان 92] إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء. وهذه العلة تقتضي أيضاً أن ينتفل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي: «عَنْ أَنْ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُجَ» أخرجه مسلم وأبو داود ". أهـ
والذي يظهر حمل كلامه على الاستحباب للعلة المذكورة، وهي تكثير مواضع السجود، أما الفرض والنفل فيحمل على الوجود لورود النص الصريح في ذلك. والله أعلم.
تم بحمد الله تعالى ..
أبو عبد الرحمن ضيدان اليامي
7/ 3/1431 هـ
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 12:16 ص]ـ
ملحوظة للتنبيه: يوجد تشابك وتداخل في أحرف بعض الكلمات بعضها في بعص. لم نتنبه لإصلاحها.
¥