تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 10, 11:36 م]ـ

وأنا أوافقُ ما قاله أخي وشيخي/ مصطفى رضوان حفظه الله تعالى

ولا يكون العقد صحيحاً إلا في صورة واحدة؛ وهي:

إذا كان البنك يُقرض عن طريق معاملة تتمّ في مؤسّسة أو هيئةٍ حكومية، والهيئة تأخذ أجراً على هذا القرض، وتعتبَرُ حينئذٍ عقدَ وكالةٍ بين البنك والهيئة. والصورة الّتي أطمئنُّ لها تماماً: أن يكون المبلغ الزائد محدّداً؛ لا بنسبةٍ.

فإن كان بنسبةٍ زادت الشبهةُ كثيراً؛ لأنّه ربّما تكون تكلفة إجراءات القرض كلّما زادَ زادَتْ.

ولا أجرؤُ على التّحليل؛ إنّما هي من باب المذاكرة، والله تعالى أعلم.

عفوا أيها الكريم ابن الكريم سليل الكرماء والأكرمين، بل أنت شيخي وأستاذي، وإنما نحن عيال ومتطفلون على موائد آل المري العامرة، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم

، وفائدة ذكية منكم أن أوجدتم مخرجا لنسبة ال 1% المشترطة، فهي غالبا يُقصد بها مقابل المصاريف الإدارية، وأحسنتم إذ قيدتم جواز ذلك بمبلغ مقطوع وليس نسبة من أصل الدين في مقابل هذه المصاريف

لا عدمنا فوائدكم

ولكن البطاقات الإئتمانيه (ليس كلها) فيها مخرجان الأول أن الذي وقع على العقد وافق على استخدام البطاقه فيما له حوجة ماسه به كالتسوق في الانترنت و الثاني كانه يقترض مال من بنك أصلا هو صاحب هذا المال بالتالي ما يستدينه من البطاقة يغطي ماله من مال فكأن العملية دين من البنك لأن البطاقة في بعض الحالات تشترط أن يكون عندك حساب على البنك برصيد محدد فكأنها تبادل منفعه .....

أخي الكريم لم أفهم ما تقصد ولكني أُحيلك على بحث ماتع جامع لماهية وأنواع هذه البطاقات من كتاب (بطاقة الائتمان) للعلامة بكر أبو زيد، قال رحمه الله تعالى:-

وبالاستقراء يجد الناظر مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: البطاقة العادية .. ويقال: بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرف الآلي، أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة التقليدية (2).

وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه، وذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية، أو أنظمة التحويل الإلكتروني. وهي تتصف بما يلي:

لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك.

ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها.

وبدون مقابل.

ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ، أو بالتحويل عليه.

وهي محلية في محيط جغرافية الدولة، وقد تسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة أخرى.

ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد.

ومن خدماتها: أن لحاملها الصرف بها من "شبكة البنوك الأخرى" المشاركة في تأمين (أجهزة الصرف) على الطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف: إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود "أربعة ريالات" في الآلف.

حكمها:

وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون: "وكالة"، لأن له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه.

النوع الثاني:

بطاقة الخصوم. ويقال: بطاقة الخصم، أو: البطاقة المدينة (1).

وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة. وفائدتها تكمن فيما يلي:

إن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر.

حكمها:

هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً.

ولا أدري - حتى الآن - لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في: النوع الأول.

تنبيه:

يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما - ألا يكون هذا من الربا؟ فليحرر.

النوع الثالث:

بطاقات الائتمان، ويقال: "بطاقات الاعتماد" أو:"بطاقات الملاءة" (1).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير