تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليعتمد من مذاكرة الشيوخ ومطالعة الكتب كل معتمد عليه، ولايتجاوز تحقيق ماأشكل عليه، فهذه صفة المشتغل المحقق، وهو الذي ينتفع وينفع الله كل مُوفَّق. 93 - 95

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:46 م]ـ

- قال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: عند الضرورات. 105

- ... ثم إن الشافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لايخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا وُجد قوله على مخالفة الحديث الذي يصح الاحتجاج به أن يُردَّ قولُه ويؤخذَ الحديث ...

ونقل أيضا إمام الحرمين في باب التعزير من كتاب "النهاية" عن صاحب "التقريب" كلامًا حسنًا في هذا المعنى وإن كان فيما استنبطه نظرٌ، فقال: ولما ذكر صاحب "التقريب" مقالات الأصحاب في التعزيرات ومبالغَها روى عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لايجلد فوق العشرة إلا في حد). قال صاحب "التقريب": هذا خبر صحيح لو بلغ الشافعيَّ لقال به ...

قلتُ: وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين ولكن له عندي تأويل، وهو أن المراد به ضرب التأديب الصادر من غير الولاة، كضرب السيدِ عبدَه، والزوجِ امرأتَه، والأبِ ولدَه، والمعلم والمؤدب من تحت يده من الصبيان المتعلمين.

وقوله: (إلا في حد) يعني: مايضربه الولاة على الجرائم فإنها حدود شرعية، أي: موانع وزواجر.

وهي منقسمة إلى حد مقدر كحد الزنا والقذف، وإلى حد غير مقدر وهي التعزيرات على الجرائم التي لامقدَّر في حدها من جهة الشرع، وإنما هو موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ماهو الرادع الزاجر لصاحب تلك الجريمة مما هو لائق به، وذلك يختلف باختلاف الجرائم، فمنها الكبائر كأكل الربا، ومال اليتيم، والغصب، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، فكيف يُسوَّى بين هذه وبين الصغائر في أن لايبلغ بالجميع عشرة أسواط؟ فأي انزجار يحصل بذلك؟ لاسيّما من الأراذل والسفل ...

فليس لهذا الحديث الصحيح محمل إلا ماذكرته، وهو معنى حسن جيد. والحمد لله على فهمه، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما قدمته هنا خوفا من اخترام المنية قبل الوصول إليه لأنه في أواخر الكتاب،واستطرد الكلام بنا فذكرته. 109 - 116

وقد جرى عليه من قضاء الله تعالى مامنه خاف ..

والله يخلق مايشاء ويختار ..

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:48 م]ـ

- ... وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب الكبار فيما يتعلق بصحة نقل نصوص الشافعي رحمه الله هو كتاب "التقريب"، أثنى عليه بذلك أخبرُ المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله، ذكر ذلك في رسالة له كتبها إلى الشيخ أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين ناصحًا له فيها، ومنكرا عليه ماوقف عليه من تصنيف له في الفقه شرع فيه وسماه "المحيط" فقال فيها:

(وكنت أنظر في بعض كتب أصحابنا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصا، وأبصر اختلافهم في بعضها، فيضيق قلبي بالاختلاف، مع كراهية الحكاية من غير ثَبْتٍ، فحملني ذلك على نقل مبسوط مااختصره المزني رحمه الله على ترتيب "المختصر". ثم نظرت في كتاب "التقريب" وكتاب "جمع الجوامع"* و"عيون المسائل" وغيرها، فلم أرَ أحدا منهم أوثق من صاحب "التقريب" رحمنا الله وإياه، وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي رحمه الله منه في النصف الآخر، وقد غفل في النصفين جميعا -مع اجتماع الكتب له أو أكثرها وذهاب بعضها في عصرنا- عن حكاية ألفاظ لابد لنا من معرفتها لئلا نجترئ على تخطئة المزني في بعض مانُخطِّئه فيه، وهو عندي بريء، ولنتخلص بها عن كثير من تخريجات أصحابنا) ... 116 - 118

* جمع الجوامع لأحمد بن محمد بن محمد أبي سهل بن العفريس الزوزني. كما ذكر المعلِّق

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 05:49 م]ـ

-[ذكر أبو شامة رحمه الله وجهين من أوجه الخلل الواقعة في مصنفات بعض الشافعية. الأول منهما عن اختلافهم فيما ينقلون من نصوص الشافعي مع عدم رجوعهم إلى كتبه وتثبتهم منها. وقال في هذا السياق:]

وإذا كان هذا الخلل قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فماالظن بما ينقلونه من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من ذلك أشياء ينكرها أصحاب تلك المذاهب، وكأن الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضا فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأول قد غلط فيتبعه من بعده، والغلط جائز على كل أحد إلا من عصمه الله تعالى، ولكن لو أن كل من ينقل عن أحد مذهبا أو قولا راجع في ذلك كتابه إن كان له مصنف أو كتب أهل مذهبه ... لقل ذلك الخلل، وزال أكثر الوهم وبطل، والله الموفق.

[ثم ذكر الوجه الثاني فقال:]

مايفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على مايذهبون إليه نصرة لقولهم، ومن تغيير لفظ ماصح منها والزيادة فيه والنقص منه لقلة خبرتهم بذلك، وماأكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد، نحو:"إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا" 119

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير