ـ[عمار الأثري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:10 م]ـ
والله ما زلنا في حيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 02:29 م]ـ
كنت أنتظر أحدا يجيب أخانا الواحدي، لكن لا أحد فعل ذلك، وعليه فترقب أخي عمار الأثري قريبا ما يزيل حيرتك بنقل أقوال السلف والمعاصرين في تقرير ما قلناه من اعتبار العرف وتفادي الاستمتاع بالمعقود عليها وبالله التوفيق ...
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:56 ص]ـ
الحمد لله وحده
أرى الموضوع قد نحا إلى غير وجهته، فصاحب الموضوع حد له حدا بما دون الجماع، والإخوة الكرام شملوه في المناقشة، فهل هذا على شرطه؟
فإن كان، فأحب أن أشارككم الرأي:
قلت - والله المستعان - أن هذه العلاقة تخضع بالكلية للقاعدة التي ذكرها الإخوة الأفاضل " المعروف عرفا كالمشروط شرطا "، ذلكم لأنه في البلاد التى تعارف الناس بها على الدخول في ما يسمى " بيوم الزفاف "، فهذا عرف عام يقتضي شرطا سائدا زائدا على العقد، يتعهد فيه العاقد بعدم الدخول على المعقود عليها إلا في ذلك اليوم، والقاعدة أن المسلمين عند شروطهم، ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، فمن أخل بهذا الشرط فلا يؤثر على صحة العقد ولكنه أساء واستعجل أمرا وجب عليه فيه الأناة، ودليل إساءته، قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
،، وللوليِّ - في هذه المجتمعات - أن يمنع العاقد من بعض حقوقه أو كلها بهذا الشرط طبقا لقاعدة " درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة "
، فإن قبل مالمفسدة في أن يُعطى للعاقد حقه الذي استحقه بمطلق العقد، قلنا أن المتعارف عليه في هذه المجتمعات أن المعقود عليها تظل بكرا إلى يوم زفافها، فإن مات عنها زوجها أو فارقها قبل الدخول والمسمى بيوم الزفاف، كان المعلوم عنها بقاءها على بكارتها، فإن تقدم لها آخر، تقدم لها على هذا العلم وبهذا الشرط، فهنا تقع المفسدة، فإما أن يدلس وليُّ الأمر أو تلوك الأسنة سيرة ابنته، وهو أمرٌ غير محمود للمرأة ويؤثر على زواجها مرة أخرى، وقد لا تتزوج من جراء هذه التبعة، فلذلك كان للولي أن يحتاط لنفسه وابنته.
فإن قيل، كيف يحتاط لنفسه بتحريم ما أحله الله؟، قلنا أنه ليس لمخلوق لأن يُحرم ما أحله الله، ولكن له تقييد استعمال المباح بشرطه، وهو هنا مقيد لا مُحرِّم له، فلو واقعها العاقد، لم يؤاخذ شرعا إلا بنكصه للشرط المشروط عليها عرفا، وبإساءته لمن عقد عليها ولوليها كما أسلفنا
،، ثم إن الذين قالوا بأن هذا العرف يُحرم ما أحل الله، قلنا هل يحرمه على التأبيد فتبين العاقدة من العاقد، أم أنه إلى يوم الزفاف، فإن قيل بل إلى يوم الزفاف، قلنا فهو إذن لم يحرمه، بل أجَّل الانتفاع به، وفي العقود يجوز إشتراط تأجيل المنفعة إلى أجل كما في حديث شراء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجمل من جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، واشتراطه ظهره حتى المدينة، مع مراعاة الفارق في عقود الأبضاع.
،، فإن قبل هذا في الجماع، فماذا فيما دونه؟
قلنا ينضبط بقاعدة " التابع تابع "، فلو أفضى إلى الجماع فحكمه ماتقدم، و لو كان غير ذلك، فبمعرفة وموافقة الأهل، وعادة هذه المجتمعات أنهم يتركون مجالا لهما للتقريب والتوليف بينهما كأن يتركا لهما الغرفة منفردين أو نحوه
،، بقي أن نشير إلى أن هناك مجتمعات لا يتعارف ذلك العرف بها، إذ أن وقت العقد هو وقت البناء كما تقدم في حديث صفية رضي الله عنها
،، والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:59 م]ـ
[وهذا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته.
أخي -الكريم _ ما هو الدليل الذي ثبَّتَ به عرفهم وعادتهم؟؟
ثم إن هذا النص الذي استددللت به - بارك الله فيكم - ليس له علاقة بمسألتنا؛ إذ أننا نتكلم عن رجل استمتع بامرأة عقد عليها دون علم أهلها، بل ولو علموا بذلك لما طابت نفوسهم، لغضبوا لذلك أشد الغضب.
[وقد أوردته ردا على من "يوجب " اعتبار العرف في مسألتنا هذه.
أخي الكريم: ما هو الحكم الشرعي في عقد زواج اشترط فيه ولي المرأة على زوجها ألا يستمتع بها بجماع ونحوه حتى تزف إليه في بيته؟ فهل ترى هذا شرطاً صحيحاً ملزما؟ أم أنه شرط باطل؟؟
فإن صححت الشرط باللفظ، فيلزمك أن تصححه كذلك بالعرف.
وإن أبطلته في الكل، فقد اختلفنا في أصل المسألة "مسألة الشروط في النكاح"، فعلينا أن نحرر النزاع فيها أولا.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 10, 03:36 م]ـ
أما أن الدخول بها زنا وسفاح فهذا قول منكر ولا أظن عاميا فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم يقوله
والشروط التي تجب بعقد النكاح إذا لم يقم بها الزوج فإن أهل الزوجة بين الامضاء أو الفسخ لو كان الشرط لحقهم و أنما يمنع أهل الزوجة الدخول بها اثناء العقد خوفا من أن يستمتع بها الرجل ثم يقوم بطلاقها وهذه العلة هي موجودة أيضا بعد الدخول
والعرف أنه الزوج لا يدخل عليها قبل حفل الزفاف وليس عليه نفقتها، ومتى ما دخل بها وجبت عليه النفقة
¥