ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[26 - 04 - 10, 09:10 م]ـ
الآن على قناة الرحمة الشيخ وحيد بالي أفتى بأنه يحل له النظر لمواضع الزينة منها فقط وممكن السفر معها
بحيث لا يستطيعان الخلوة في السفر كالسفر اليسير
وفي البيت لابد ألا تحصل خلوة ويكون باب الغرفة إن اختليا دائماً مفتوحاً بحيث يراهما الأهل
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 09:23 م]ـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرًا.
السؤال الأول: إذا تحدَّث العاقدُ في كلِّ شيء مع خطيبته على الهاتف، أو على (النت)؛ لأنَّة مسافر بالخارج، ولا حدود في الكلام بينهما، فهل إذا فسخ العقد يكون بعد الطلاق عِدَّة، على الرغم من أنَّه لم يلمسْها؟
السؤال الثاني: حُكم مَن عقد ولم يدخل بخطيبته، ولكنَّه كان يمارِس معها ما يُشبِه العلاقةَ الزوجيَّة، فهل بعد فسْخ العقد تكون كالتي دَخَل بها، ويكون لها عِدَّة؟
جزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فقد ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الزوج لو خلاَ بزوجته خلوةً صحيحةً يتمكن فيها من الجماع، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول بها - وجبتْ عليها العِدَّة، وإن لم يجامعها؛ لِمَا رواه الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوْفَى قال: "قضى الخلفاءُ الراشدون: أنَّ مَن أرخى سِترًا، أو أغلق بابًا، فقد وجب المهر، ووجبتِ العدَّة"، قال ابن قدامة: "وهذه قضايا اشتهرتْ، فلم تُنكَر؛ فصارتْ إجماعًا".
واختلفوا في تحديد الخلوة الصحيحة، فعرَّفها الحنفيَّة بأنَّها: الخلوة التي لا يكون معها مانعٌ من الجِماع، لا حقيقيٌّ ولا شرعيٌّ ولا طبعيٌّ.
أمَّا المانع الحقيقيُّ، فهو أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يمنع الجماع، أو صغيرًا لا يُجامِع مثله، أو صغيرةً لا يُجامَع مثلُها.
وأمَّا المانع الشّرعيُّ، فهو أن يكون أحدهما صائمًا صومَ رمضان، أو مُحرِمًا بحجٍّ أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضًا أو نفساء؛ لأنَّ كلَّ ذلك محرِّم للوطء، فكان مانعًا من الوطء شرعًا.
وأمَّا المانع الطَّبَعيُّ، فهو أن يكون معهما ثالث.
وعرَّفها المالكية بأنَّها خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء السُّتور، أو غلْق الباب، أو غيره.
وعند الحنابلة: هي الخلوة التي تكون بعيدًا عن مميِّز وبالِغٍ مطلقًا، مسلمًا كان أو كافرًا، ذَكَرًا أو أنثى، أعمى أو بَصيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.
وعليه؛ فإنَّ الصورة الأولى المذكورة في السؤال لا تُعتَبر خلوة صحيحة، ولا تجب فيها العِدَّة على المطلَّقة؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، ولها نِصفُ الصَّداق المسمَّى، إن كان سمَّى لها صداقًا، وإن لم يُسمِّ لها صداقًا، فلها نصفُ صَداق مِثْلِها؛ لقول الله - تعالى -: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
أمَّا الصورة الثانية، فلا شكَّ أنَّه قد اختلى فيها بزوجته خلوةً صحيحةً شرعًا، يترتَّب عليها آثارُها من المهر، وتعتدُّ المرأة بها عدَّةَ المطلَّقة،، والله أعلم.
الكلام في أمور الجماع مع المعقود عليها لا يوجب العدة
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 6/ 12/2009 ميلادي - 18/ 12/1430 هجري زيارة: 348
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/11881/1/ المعقود%20عليها/
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها؟
وبارك الله فيكم
سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن جماع المعقود عليها فقال جائز ولكن عليه تجنبه تجنبا للمشاكل
فقلت له أليست العادة عدم فعل ذلك فقال العادة لا تحرم.
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:40 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الإخوة الأكام
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[01 - 12 - 10, 11:49 م]ـ
ذكر الشيخ بن عثيمين فى تفسير ءاية (أحل لكم ليلة الصيام ..... ) فى البقرة
(((ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: {إلى نسائكم} ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ــــ وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة.)))
¥