ـ[حسان الشامي]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:10 ص]ـ
أخي جزاك الله خيرا. يا ليت تسعفني بالمسألة والثانية والثالثة والرابعة ويا ليت تذكر المرجع بارك الله فيك. أعدت ما ذكرت لتسهيل القراءة بارك الله بك.
وقت المنع من الكلام في الخطبة
تقدم في المطلب الأول بيان حكم الكلام أثناء كلام الإمام حال خطبة الجمعة، وأنه محرم على القول الراجح إلا في حالات معينة تم بيانها في موضعها، وهذا هو المحل الذي يقصده غالب الفقهاء بالتحريم عند كلامهم على الكلام حال الخطبة.
وهناك أحوال يلحقها بعضهم بذلك وحالات يخرجونها منه تتمثل في المسائل التالية:
المسألة الأولى: حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الشروع في الصلاة.
المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين.
المسألة الثالثة: حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس.
المسألة الرابعة: حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء.
المسألة الأولى: حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها وقبل الشروع في الصلاة:
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في الحالتين. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم.
القول الثاني: لا يجوز الكلام في الحالتين. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة.
القول الثالث: يكره الكلام في الحالتين. وبهذا قال بعض الحنابلة.
الأدلة:
أصحاب القول الأول:
أ- أولا: استدلوا على جواز الكلام بعد صعود المنبر وقبل الشروع في الخطبة بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول: فمن السنة:
1 - ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- (كما في صحيح البخاري) قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: “إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر”. قال في فتح الباري: "وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة؛ لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم".
2 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المشهور والذي تقدم مرارا: “إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت”. وجه الدلالة: أن قوله: “والإمام يخطب” جملة حالية تُخرِج ما قبل الخطبة من حين خروج الخطيب وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة وكذلك ما بعدها إلى إقامة الصلاة.
ومن آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:
ما رواه ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: "جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد"، قال ابن شهاب: "فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام". قال في المغني: "وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم". بل عده في الحاوي إجماعا فعليا من الصحابة -رضي الله عنهم- على أن تحريم الكلام يبدأ ببدء الخطبة.
ومن المعقول:
1 - أن النهي عن الكلام إنما هو لأجل الإنصات واستماع الخطبة، فيقتصر على حالة الخطبة.
2 - أن ما قبل الشروع في الخطبة ليس فيه خطبة، فيباح الكلام فيه، أشبه ما قبل صعود المنبر.
ب- ثانيا: واستدلوا على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة بالسنة، والمعقول:
فمن السنة:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم قبل قليل: “إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت”. وجه الدلالة: أن قوله: “والإمام يخطب” دليل على أن التحريم مقتصر على حال الخطبة، فبعد الفراغ منها لا يشمله التحريم كما تقدم.
ومن المعقول:
الدليل الأول من الدليلين السابقين وهو أن النهي لأجل الإنصات والاستماع، فما بعد الفراغ لا حاجة فيه إلى ذلك؛ لعدم الخطبة.
أصحاب القول الثاني:
استدل بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة:
¥