قلتم:
" فليس فى كلام الشيخ ابى خالد مايفرق بة بين الامرين".
قال أبو خالد:
" مما يحسن التنبيه عليه هنا، أن خلط القراءات نوعان:
1) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة كلمة بقراءة وكلمة أخرى بقراءة أخرى، فهذا حكمه ما نقله الشيخ الفاضل السديس عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن الجزري وخلاصته أنه إذا كان للكلام ارتباط بما بعده فيظل على نفس القراءة، فإذا انقضي ارتباط الكلام فله أن ينتقل عنها إلى غيرها، و إن كان الأَولى أن يستمر على نفس القراءة ما دام في ذلك المجلس أو تلك الصلاة، وهذا ما قرره أيضا الإمام النووي في التبيان.
2) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة نفس الكلمة بعدة قراءات كأن يقول (ملك مالك يوم الدين) أو يقول (وَهُوَ الذي وَهْوَ الذي يرسل الرياح الريح نُشُراً نُشْراً نَشْراً بُشْراً بين يدي رحمته) ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل:
فإن كان في مقام التعليم كقراءة التلميذ على شيخه ختمة يجمع فيها بين عدة قراءات فلا بأس بجمع القراءات على الكيفية التي اصطلح عليها علماء القراءات بغرض التدريب على تمييز الفروق بين القراءات و لاختصار وقت المعلم و التلميذ وقد جرت عادة علماء القراءات على الإقراء بالقراءات المختلفة جمعا في ختمة واحدة بطرق الجمع المصطلح عليها كالجمع بالوقف والجمع بالحرف، وقد كان النبي يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان، بجميع ما أنزل من القرآن، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات، وهذا معناه أن النبي كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة.
وأما إن كان لغير غرض التعليم كما يفعل كثير من المقرئين في الحفلات وفي تسجيلات الإذاعات، فمنعه كثير من العلماء وعدوه من بدع القراء لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه، لأن الأصل في اختلاف التنوع ألا يجمع بين الأنواع المختلفة في نفس الوقت وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة، ولما قد يكون فيه من ابتداع، ولما يحدثه ذلك من التباس الآية على المستمع، بينما أباحه آخرون منهم الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين، والشيخ عبد الفتاح الهنيدي (شيخ الزيات وتلميذ المتولي) في رسالة صغيرة سماها الأدلة العقلية على جواز جمع القراءات النقلية، والله أعلم ".
فهو فرق بين نوعين من الخلط، الأول هو ما يسمى التلفيق أو التركيب وقد وصفه وشبهه بسؤال شيخ الإسلام.
والثاني هو ضرب من الجمع، لا يشبه الفتوى الأولى المنقولة عن شيخ الإسلام أولاً، تشبه الثانية.
فكيف يقال هو لم يفرق بينهما!
قلتم: " فإنما امر الله ان نقرأه كما قرأه النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا منع شيخ الاسلام ابن تيميه الجمع فى الصلاه لعدم توفر الدليل الصحيح على فعل ذلك".
وهذا استعجلت التعليق عليه في مبدأ هذا الرد، فهل عندكم دليل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفرد حفصاً في الصلاة، أو غيرها؟! (!)
ثم إن الأمر بالقراءة جاء مطلقاً وجاء عاماً، فأين المقيد أو المخصص بوجه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن المنع مما جاء به الشرع ما لم يكن لمقتض ظاهر هو الذي يفتقر إلى الدليل.
قلتم: " فهذا فى الصلاة امر تعبدى وجب علينا فيه الاتباع وقولك بالدليل الحاظر لا يصح فى عبادة وإلا فما هو الدليل الحاظر على ان نصلى الظهر خمس ركعات".
جاء الأمر بإقامة الصلاة مطلقاً مجملاً، ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الظهر إنما تقام أربع ركعات، فلم يجز الإحداث بعده إذ أن مبنى الأمر على التوقيف.
أما الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن فقد جاء عاماً ومطلقاً، وليس هو من قبيل المجمل المبين بالسنة، بل القرآن مبين بحمد الله.
ولاشك أن من القواعد المقررة أن الأصل في العبادات التوقيف، والعبارة المنقولة عني فصلت من شقها المبين لهذا المعنى.
فإذا جاء نص عام أو مطلق فينبغي العمل به على إطلاقه أو عمومه، ولاينبغي التوقف فيه ما لم يأت دليل يقيد أو يخصص فيكون بمثابة الحاظر لبعض الأفراد.
ومشروعية قراءة ما تيسر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهل ثم ما يقيدها فيحظر مما تيسر بعضاً؟
واما قولك
اقتباس:
¥