ثالثاً: معرفة ترتب إحدى القراءتين على الأخرى مراتب، منه الظاهر الذي يعلمه العامي ومنه ما هو دون ذلك، ثم إن الخطأ في هذا كالخطأ في إعراب القراءة الواحدة فلئن كان العامي قد يغلط في القراءة الواحدة فيرفع ما حقه النصب مثلاً، وقد يغتفر له ذلك فكذلك فيما إذا لفق قد يخطئ في تلفيقه وقد يغتفر له ذلك، ولهذا فإن جواب شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ عبدالرحمن من الدقة والتحقيق بمكان على اختصاره
لايصح هنا ان نحمل احكام مايحدث فى القراءة الواحدة مع ما يحدث فى التلفيق
فإن القراءة الواحده لا نزاع فيها وهى محل اجماع إما قراءة التلفيق ففيها الخلاف الذى نحن بصددة وكما رايت كم من العلماء اعتبره بدعة محدثة فى الفتاوى السابقة.
فيا أخي الكريم ليس الخلاف دليلاً نسوغ به احتمال الخطأ للقارئ بالقراءة الواحدة ولا نسوغه به للقارئ بالتلفيق، وإنما يمنعه من كره التلفيق من أهل العلم وهذا هو الخصم في المسألة فلا يصح أن يكون رأيه محكماً على مخالفه!
ثم أنت حفظك الله إنما نقلت أنه قد أحدث واستمر عليه العمل، ولم تنقل أنه بدعة، وكان ذلك في الجمع ثم قست عليه أنت قياساً لم يسلم لك به المخالف.
وإن نقلت أنه بدعة منكرة فهذا ما يخالفك فيه كثير من أهل التحقيق كما ذكر ابن الجزري، ولايسوغ لأحد ترك الحق والدين لرمي مخالف له بأنه بدعة وأمثلة الشرع في هذا كثيرة، فكم من فعل هو بدعة عند بعض أهل العلم لم يلتفت إلى نظرهم فيها لما استبان الدليل وبانت الحجة.
وأضرب مثالاً يتضح به المقال، اختلف أهل العلم هل تصح صلاة من فاتته الفريضة فجعل يصليها منفرداً وأثناء الصلاة لحظ جماعة أخرى قد جاءت، فاختلفوا هل له أن يجعلها نفلاً ليدرك الفريضة مع الجماعة أم لا؟
وبصرف النظر عن الصواب في المسألة فليس للذي يرى عدم الصحة أن يعترض على من يرى الصحة فيقول يمنع لأنه قد يستعجل ويخل بشيء من الأركان، لأن هذه المسألة لا علاقة لها بأصل المسألة وإن كانت قد تطرأ عليها وقد لا تطرأ ثم هي إن طرأت في هذه الصورة أو في غيرها فلها حكمها.
وهكذا قل في كثير من مسائل الخلاف.
والخلاصة لا يصح أن تقول في مسألة رتبها صاحبها على دليل –تراه قد أخطأ فيها- الخطأ في عملك يقضي بأن تترك العمل، لأن أصل المسألة مختلف فيها، وهذا لا يرد علي!
واما قولك
رابعاً: مراعاة ما جرى به العمل قد ترتب ما هو أكثر من ذلك كترك القراءة بغير القراءة المشتهرة أصلاً، ولله كم من فتنة حدثت بسبب اختيار قراءة غريبة على أهل البلد وقد رأيت مشاكل قد نشأت بسبب هذا في أكثر من بلد عربي فضلاً عن غيرها. فهل هذا ينقض حكم الجواز من حيث الأصل دون اعتبار المفسدة؟
ايضا هنا انت تقارن بين القراءة الواحدة وان اختلفت مع قراءة التلفيق
وليس موضع النزاع القراءة بقراءة واحدة ولكنة القراءة بالتلفيق
فمراعاة ماجرى به العمل لا تنقض حكم الجواز من حيث الاصل فى القراءة الواحدة للاجماع على جواز ذلك أما التلفيق فلا إجماع عليه.
نعم لا إجماع عليه ولكن ما الصواب في ما حصل فيه الخلاف؟ إن قلت الصواب فيه الجواز، لم يكن الاعتراض عليه بما اعترضت عليه أولاً من مراعاة العمل والفتوى بالبلد اعتراضاً صحيحاً موجهاً لأصل المسألة، فهذا شأن خارج عن أصل الجواز، يشترك فيه التركيب و القراءة الواحدة أو الرواية الواحدة أو الطريق الواحدة.
قلتم:
"تحرير موضع النزاع مرة اخرى ان هذا بدعه مكروهه فالشأن ألا يفعل هذا وليس الكلام على صلاتة ولم يرد هذا فى اصل المشاركة".
المشاركة موضوعها عام لم يخصص مقاماً دون مقام.
وفتوى شيخ الإسلام الأولى إنما هي في الصلاة.
واما قولك
اقتباس:
والشأن كذلك في أصل حكم التلفيق ما هو؟
وأنت تعلم أن الجائز والمباح قد يمنع منه أو يندب إليه باعتبارات خارجة عن أصل الحكم، والكلام هنا في تقرير أصل الحكم.
فهذا اتفاق بيننا فى تحرير موضع النزاع مع ملاحظة ان لدى اعتبارات خارجه عن اصل الحكم (بغض النظر عما هو) تمنع من ذلك فى الصلاه وافقتنى فيها والمشاركين
اما اصل الحكم فساسوق لك ترجيح فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه بالمنع على فتوته الجواز
واما قولك
¥