تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السادسة: قوله تعالى: {فعدة} ارتفع عدة على خبر الابتداء تقديره فالحكم أو فالواجب عدة ويصح فعليه عدة وقال الكسائي: ويجوز فعدة أي فليصم عدة من أيام وقيل: المعنى صيام عدة فحذف المضاف وأقيمت العدة مقامه والعدة فعلة من العد وهي بمعنى المعدود كالطحن بمعنى المطحون تقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا ومنه عدة المرأة {من أيام أخر} لم ينصرف أخر عند سيبويه لأنها معدولة عن الألف واللام لأن سبيل فعل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام نحو الكبر والفضل وقال الكسائي: هي معدولة عن آخر كما تقول: حمراء وحمر فلذلك لم تنصرف وقيل: منعت من الصرف لأنها على وزن جمع وهي صفة لأيام ولم تجىء أخرى لئلا يشكل بأنها صفة للعدة وقيل: إن {أخر} جمع أخرى كأنه أيام ثم كثرت فقيل: ايام أخر وقيل: إن نعت الأيام يكون مؤنثا فلذلك نعتت بأخر

السابعة: اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدار قطني في سننه فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت:

نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات قال هذا إسناد صحيح وروي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه] في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان صمه كيف شئت وقال ابن عمر صمه كما أفطرته واسند عن ابي عبيدة بن الجراح وابن عباس وابي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص و [عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يعفو ويغفر] إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر قال الباجي في المنتقى يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء وإن فرقه أجزأه وبذلك قال مالك و الشافعي والدليل على صحة هذا قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} ولم يخص متفرقة من متتابعة وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر فوجب أن يجزيه ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق

الثامنة: لما قال تعالى: {فعدة من أيام أخر} دل ذلك وجوب القضاء من غير تعيين لزمان لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:

يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص وزيادة بيان للآية وذلك يرد على داود قوله: إنه يجب عليه قضاءه ثاني شوال ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره وذلك يفسد قوله وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضي اليوم الثامي من شوال لا يعصي على شرط العزم والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط وهو قول الجمهور غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض

التاسعة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفطر حين فعل ما يجوز له من التأخير هذا قول البغداديين من المالكيين ويرونه قول ابن القاسم في المدونة

العاشرة: فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضي فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا فقال مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق: نعم وقال أبو حنيفة و الحسن و النخعي و داود: لا

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: {فعدة من أيام أخر}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير