[شرح مبسط .. أريد المساعدة]
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[24 Apr 2003, 09:20 ص]ـ
قال فضيلة الشيخ محمد بن رزق الرطهوني حفظه الله ورعاه في أحد محاضراته عن السنة ومكناتها وحجيتها التالي:
"هم يقولون: القرآن متواتر، والسنة آحاد. فنقول: القرآن الكريم لفظه متواتر، ولكن دلالته بالاتفاق ظنية، فدلالة القرآن على الاعتقاد وغيره دلالة ظنية.
والعمل إنما يكون بالدلالة لا بالثبوت، فنحن نعتقد ونعمل بما نظن ولا نعتقد ونعمل بذات النص، فإذا كان النص ثابتاً بطريقة ظنية أو بطريقة قطعية فلا يعنينا هذا، وإنما يعنينا أن الجميع دلالته ظنية، فإذاً نحن نعمل بالظن سواءٌ كان الثبوت قطعياً أم ظنياً."
هل منكم من يستطيع أن يشرح لي كلام الشيخ .. ؟ أفادكم الله وبارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[24 Apr 2003, 02:55 م]ـ
أخي الكريم أحمد الأزهري وفقه الله ورعاه
أرحب بك في ملتقى أهل التفسير، وأما جواب معنى الكلام الذي يبدو أنك نقلته بالمعنى إلى حدٍ ما ففي مسائل:
المسألة الأولى: القرآن الكريم قطعي الثبوت، بمعنى أن أسانيده ثابتة، وإن كان يوجد فيه قراءات شاذة، لكن شذوذها لمخالفتها للرسم العثماني وليس لعدم صحة سندها، فأما ما لم يصح سنده من القراءات فلا يجوز القراءة به مطلقاً بالإجماع.
المسألة الثانية: أن السنة النبوية فيها المتواتر، وفيها الآحاد، والعمل بما صح سنده واجب بحسبه، سواء كان ذلك في العقائد أو في العمليات، ولكن لا بد من البحث عن إسناد الحديث قبل البحث في دلالته على الحكم.
المسألة الثالثة: أن قول الشيخ وفقه الله (أن دلالة القرآن ظنية بالاتفاق) ليس على إطلاقه. بل فيه ما دلالته قطعية، وفيه ما دلالته ظنية. وذلك أن دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - النص، وهو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى واحد، أو هو اللفظ الصريح في معناه، بحيث لا يتطرق احتمال في الدلالة على المعنى. مثل قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة). فهذا نص في أن المقصود عشرة أيام تماماً، ليست تسعة ولا أحد عشر.
2 - الظاهر، وهو اللفظ الذي دل على معنى واحد، واحتمل معنى آخر احتمالاً مرجوحاً. مثل قوله تعالى: (وآتوا الزكاة). فالزكاة هنا تدل على المعنى الشرعي وهو الحق الشرعي الذي يجب في المال بشروطه، ويحتمل أن تدل هنا على المعنى اللغوي للزكاة وهو النماء والزيادة ولكن دلالتها على المعنى الشرعي هنا أظهر من دلالتها على المعنى اللغوي.
3 - المجمل، وهو أن يحتمل اللفظ الدلالة على معنيين أو أكثر بلا ترجيح لمعنى على آخر. والمجمل يحتاج إلى بيان لكي يمكن العمل به. ومثال الإجمال في القرآن قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). فلفظ القرء متردد بين معنيين: الحيض والطهر بدون ترجح لأحدهما على الآخر، فلا يزول ذلك الإجمال إلا بدليل يعين المراد، ولهذا اختلف العلماء في المراد بالقرء في هذه الآية.
فهنا يا أخي أحمد يتبين أن القرآن دلالته قطعية إذا كان اللفظ نصاً في المعنى المراد، و شبيهة بالقطعية إذا كان المعنى ظاهراً في المراد، وظنية إذا كان اللفظ مجملاً.
فليست دلالة القرآن ظنية على كل حال بل الأمر فيه تفصيل.
ومن هنا يتبين معنى كلام الشيخ محمد الطرهوني حفظه الله، حيث يرى الشيخ من خلال كلامه الذي نقلته أن العبد مكلف بما غلب على الظن ثبوته، ولم يتعبد دائماً بما كان قطعي الثبوت، بل كما قال ابن تيمية رحمه الله أن غالب العبادات يكفي فيها الظن الغالب، ولا يشترط القطع.
ويستوي في النهاية ما عمله العبد بدليل قطعي مع ما عمله بدليل ظني، إذ عمل بهما، وإن كانا من حيث الثبوت ليسا سواء بدون شك، فما ثبت بدليل قطعي مقدم على ما ثبت بدليل ظني.
وهذا معنى قوله: (والعمل إنما يكون بالدلالة لا بالثبوت، فنحن نعتقد ونعمل بما نظن ولا نعتقد ونعمل بذات النص، فإذا كان النص ثابتاً بطريقة ظنية أو بطريقة قطعية فلا يعنينا هذا، وإنما يعنينا أن الجميع دلالته ظنية، فإذاً نحن نعمل بالظن سواءٌ كان الثبوت قطعياً أم ظنياً).
وأظن عبارة الشيخ هنا مأخوذة من محاضرة له، وكلام المحاضرات – في الغالب – قد يكون ارتجالاً، فلا يكون محرراً أحياناً، ويكون فيه تسامح في العبارات، فليتنبه لهذا، فكلام الشيخ واضح، وإن كان فيه تجوز بسبب المقام.
أرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً ولا يحتاج إلى شرح، وإن لزم زيادة الإيضاح فعلنا، والله الموفق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[24 Apr 2003, 06:29 م]ـ
شيخنا الحبيب عبد الرحمن شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم ..
الحمد لله المسألة الآن رسخت في ذهني وفهمت مقصد الشيخ حفظه الله، ما نقلته هو من محاضرة كما ذكرت سابقاً عن السنة ومكانتها وهي ضمن الدورة المفتوحة التي يعقدها الشيخ على الإنترنت في الحديث الشريف وعلومه. ونص المحاضرات موجود على موقعه أيضاً .. على العموم أنا الحمد لله الآن فهمت قصد الشيخ وجزاكم الله خيراً على هذا الشرح الممتع