تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل]

ـ[أحمد أبوعبدالرحمن]ــــــــ[26 May 2003, 06:50 ص]ـ

رجعت لأكثر من تفسير لهذه الآية الكريمة بناءا على سؤال معلم تربية فنية وكأنه يتحجج بهذه الآية.

والذي خلصت إليه أن التماثيل كانت جائزة في شريعتهم مع حرمتها في شريعتنا.

لكن: أليس النهي عن صنع التماثيل يتعلق بجانب العقيدة والتوحيد؟

والأمور العقدية هل تتغير بتغير الشرائع؟

الذي أعرفه أن الذي قد يتغير أمور العبادات، لا العقائد ووسائل الشرك!!

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[27 May 2003, 12:12 ص]ـ

بسم الله

الأخ الكريم أحمد

ما ذكرته عن المفسرين صحيح، فأكثرهم على أن الثماثيل كانت مباحة لمن قبلنا إذا لم تكن للعبادة، وإلا فإنه قد جاء في القرآن إنكار الخليل إبراهيم عليه السلام على قومه اتخاذهم الثماثيل في قوله ك (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون).

فالحاصل أن التماثيل في شرع من قبلنا مباحة إذا لم تكن متخذة للعبادة.

وأما قولك: لكن: أليس النهي عن صنع التماثيل يتعلق بجانب العقيدة والتوحيد؟

والأمور العقدية هل تتغير بتغير الشرائع؟

فالجواب: أن النهي عن التصاوير في شريعتنا نهي عنه سداً للذريعة، فهو ليس من أصول مسائل العقيدة التي اتفقت عليها الشرائع، ومعلوم أن هناك مسائل كانت مباحة في شرائع من قبلنا مع تعلقها بالعقيدة، كالسجود للمخلوقين وغير ذلك.

وقد فصل محمد علي الصابوني الكلام في هذه المسألة في كتابه القيّم: روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن 2/ 379 - 392 وذكر هناك ما هو جدير بالقراءة، فلينظر

ـ[أحمد أبوعبدالرحمن]ــــــــ[27 May 2003, 06:00 ص]ـ

الأخ الكبير أبو مجاهد

جزاكم الله خيرا

فعلا رعاك الله أزلت الإشكال الذي كان عندي

وشكرا لك

أخوط طويلب العلم المستفيد

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[27 May 2003, 02:17 م]ـ

يشكل على القول بأن ذلك كان مباحا في شرع من قبلنا أمران:

الأول: أن هذه الآية واردة في شأن سليمان عليه السلام، ومعلوم أن سليمان من ذرية إبراهيم عليهما السلام، قال تعالى: {ومن ذريته دواد وسليمان .... } وقد جاء في القرآن الكريم إنكار إبراهيم عليه السلام لوجود التماثيل في قوله تعالى: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} فكيف يكون محرما في شريعة إبراهيم ومباحا في شريعة سليمان عليهما السلام وهو متأخر عنه؟

الأمر الثاني: أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله» قال الحافظ ابن حجر: فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائزا في ذلك الشرع ما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله شر الخلق.

وقد تناول الحافظ ابن حجر هذه المسألة في فتح الباري (10/ 395) الطبعة السلفية فقال ما نصه: وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل} وقد قال مجاهد كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري وقال قتادة كانت من خشب ومن زجاج أخرجه عبد الرزاق والجواب أن ذلك كان جائزا في تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم وقد قال أبو العالية لم يكن ذلك في شريعتهم حراما ثم جاء شرعنا بالنهي عنه ويحتمل أن يقال أن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح وإذا كان اللفظ محتملا لم يتعين الحمل على المعنى المشكل.أ. هـ

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[30 Oct 2005, 02:12 ص]ـ

إخواني الأحبة في الله

تهنئة طيبة - مسبقة و مقدمة - بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم و علينا و على المسلمين في كل مكان بالخير و النصر بفضله تعالى، و هذا تعقيب سريع على تلك المسألة، ربما يبسط فيما بعد إن شاء الله تعالى:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير