تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[الجعفري]ــــــــ[10 Aug 2005, 08:02 ص]ـ

أريد أن أدلي بدلوي القاصر في هذه المسألة المهمة:

لقد قرأت في هذه المسألة كثيراً مما كتب الشيخ الألباني رحمه الله وما رد عليه من العلماء وبعض الرسائل في ذلك والردود - وقد أصابني التشبع كما يقال -ومن أفضل ما قرأت كتاب حجاب المرأة المسلمة , وكتاب عودة الحجاب , وكذلك ما سطره العلامة الشنقيطي في تفسيره - كما أشار الأخوة - وصار عندي قناعة بعد ذلك أن الحق هو في تغطية الوجه وهو ما عليه اتفاق المسلمين العملي قبل دعوات السفور والتحرير- كما يقال - إن الأدلة التي استدل بها المجيزون لكشف الوجه هي نفسها أدلة من كتب في تحرير المرأة في السابق.

إخواني لدي سؤال أرجو ممن يكتب في جواز هذه المسألة أن يجيب عليه بتجرد , هل تأتي الشريعة بالتفرقة بين المتشابهات؟ أو تنهى عن شيء وتبيح ما هو أشد منه؟ ما حكم كشف القدمين؟ أهو جائز؟ أيهما أكثر فتنة الوجه الذي هو مجمع الفتنة - كما أشار الأخوة - أم القدمان؟!! , إن سفور المرأة وجهها خصوصاً الشابة والجميلة لهو مدعاة للنطر إليها وهو أمر محرم وما أدى إلى محرم أخذ حكمه.

إيك أخي أن تقارن بين المرأة المتبرجة السافرة الكاسية العارية وبين من أظهرت وجهها فقط. لا شك أن الأخيرة أفضل , إن كثيراً ممن خالفوا القول الموافق للحق في المرأة في الحجاب قد وقعوا تحت ضغط الواقع الأليم الذي حصل في العالم الإسلامي.

أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ...

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

ـ[أبو تيماء]ــــــــ[12 Nov 2010, 04:37 م]ـ

قال الشيخ العثيمين رح1 في رسالة الحجاب:

3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها، وهي التي لا بد أن تظهر، كظاهر الثياب ولذلك قال:

(((إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا))) ولم يقل إلا ما أظهرن منها

ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى.

فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها

والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى

والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. أهـ

سؤالي:

ما فائدة التفريق بين الزينتين بالظاهرة والباطنة؟

مع أن إبداء الزينتين جائز للمستثنين، ولا يجوز للأجانب الأمران كذلك!

وأيضاً لا حرج على المرأة فيما ظهر من الزينتين بغير قصد

فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره.

لم يظهر لي وجه الاستدلال هنا؟

ـ[أبو تيماء]ــــــــ[12 Nov 2010, 06:42 م]ـ

بعد بحثي في الموضوعات المشابهة على صفحات الملتقى

وقفت على نقل للشيخ الألباني رح1 من كتابه الجلباب، الشاهد منه قوله:

[ .. فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه، فهو هو

فإذا كان الأمر كذلك، فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟! .. ]

أنتظر إفادة أهل الاختصاص

ـ[النجدية]ــــــــ[13 Nov 2010, 06:50 ص]ـ

فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة.

جزاكم الله خيرا يا كرام

وحبذا لو تكرمتم علينا بدليل صحة قول ابن مسعود رض1 بأن الزينة هي الثياب، وهل هناك من تابعه من السلف الصالح؟

فأنا بصدد إعداد دراسة حول المسألة

والله الموفق

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير