تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وإن تعلق بها حق آدمي فالتوبة منها أن يقلع عنها ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إلى مثلها وأن يبرأ من حق الآدمي إما أن يؤديه أو يسأله حتى يبرئه منه لما روى إبراهيم النخعى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلا يصلى مع النساء فضربه بالدرة فقال الرجل والله لئن كنت أحسنت فقد ظلمتني وإن كنت أسأت فما علمتني فقال عمر اقتص قال لا أقتص قال فاعف قال لا أعفو فافترقا على ذلك ثم لقيه عمر من الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل يا أمير المؤمنين أرى ما كان مني قد أسرع فيك قال أجل قال فاشهد أنى قد عفوت عنك وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه وإن تعلق بالمعصية حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه لقوله عليه الصلاة السلام من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله وإن أظهره لم ينكر لان ماعزا والغا مدية اعترفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما وأما التوبة في الظاهر وهى التي فإذا بها العدالة والولاية وقبول الشهادة فينظر في المعصية فإن كانت فعلا كالزنا والسرقة لم يحكم بصحة التوبة حتى يصلح عمله مدة لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وقدر أصحابنا المدة وعشرون لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة المساجد فكانت أولى المدد بالتقدير سنة لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتغير فيها الأحوال وإن كانت المعصية بالقول فإن كانت ردة فالتوبة منها أن يظهر الشهادتين وإن كانت قذفا فقد قال الشافعي رحمه الله التوبة منه إكذابه نفسه

4 - واستشهدوا بقوله تعالى ولم يصروا على مافعلوا بأن الإصرار على الصغائر موجب لانتفاء العدالة:

قال في (إعانة الطالبين ج: 4 ص: 280)

قوله واجتناب إصرار على صغيرة معطوف على اجتناب كل كبيرة والإصرار هو أن يمضي زمن تمكنه فيه التوبة ولم يتب وقيل بأن يرتكبها ثلاث مرات توبة وقال عميرة الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع قاله الرافعي لكنه في باب العضل قال إن المداومة على النوع الواحد كبيرة وبه صرح الغزالي في الإحياء قال الزركشي والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة إما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وإما تكرارها في الحكم وهو العزم عليها قبل تكفيرها وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة وتفسيره به الماوردي قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وإنما يكون العزم إصرارا بعد الفعل وقبل التوبة اه وفي الأحياء أن الصغيرة قد تكبر بغير الإصرار كاستصغار الذنب والسرور به وعدم المبالاة والغفلة عن كونه يسبب الشقاوة والتهاون بحكم الله والإغترار بستر الله تعالى وحلمه وأن يكون عالما يقتدى به ونحو ذلك اه بجيرمي قوله أو صغائر أي من نوع واحد أو أنواع قوله بأن لا تغلب طاعاته صغائره الذي يظهر أن الباء بمعنى مع وهي متعلقة بإصرار المنفي والمعنى أن العدالة تتحقق بإجتناب الإصرار المصاحب لعدم غلبة طاعاته معاصيه بأن استويا أو غلبت المعاصي أما الإصرار المصاحب لغلبة الطاعات فتحقق العدالة بدون إجتنابه كما سيصرح به ورأيت لسيد عمر البصري كتب على قول التحفة بأن لا تغلب الخ ما نصه كذا في النهاية وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الإصرار المراد للمصنف

قال الحافظ رحمه الله:

فتح الباري ج: 11 ص: 99

فيه إشارة الى ان من شرط قبول الاستغفار ان يقلع المستغفر عن الذنب والا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب

5 - واستدل ابن حزم رحمه الله بالآية على أن المحارب مادام مصرا يجب مواصلة نفيه مرة بعد مرة لأنه مصر على المحاربة ولا يجوز إقراره في سجن:ق

قال في (المحلى ج: 11 ص: 182)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير