تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر.

ثم ذكر صيغه وضرب مثالا لكل صيغة فقال:

وصيغة كل مبتدأه نحو: كل من عليها فان.

أو تابعة نحو: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو:" والذي قال لوالديه أف لكما" فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول بدليل قوله بعد: "أولئك الذين حق عليهم القول" " والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة" " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" " للذين اتقوا عند ربهم جنات" " واللائي يئسن من المحيض" الآية "واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا" الآية " واللذان يأتيانها منكم فادوهما ".

وأي ومن شرطاً واستفهاماً وموصولاً نحو:

" أياماً تدعوا فله الأسماء الحسنى" " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" " من يعمل سوءاً يجزى به"

والجمع المضاف نحو:

" يوصيكم الله في أولادكم "

والمعرف بأل نحو:

"قد أفلح المؤمنون" " واقتلوا المشركين"

واسم الجنس المضاف نحو:

"فليحذر الذين يخالفون عن أمره" أي كل أمر الله.

والمعرف بأل نحو:

" وأحل الله البيع" أي كل بيع "إن الإنسان لفي خسر" أي كل إنسان بدليل إلا الذين آمنوا.

أو النكرة في سياق النفي والنهي نحو:

"فلا تقل لهما أف" " وإن من شيء إلا عندنا خزائنه" " ذلك الكتاب لا ريب فيه" " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "

وفي سياق الشرط نحو: "وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله"

وفي سياق الامتنان نحو: "وأنزلنا من السماء ماء طهوراً".

ثم بعد ذلك ذكر السيوطي أقسام العام وذكر أمثلة لكل قسم مع الإشارة إلى بعض الخلافات.

بينما الرازي الأصولي حين تناول مبحث العام يبدأ بالتعريف كما بدأ السيوطي في علوم القرآن، ولكنه أخذ بعد ذلك في شرح التعريف وذكر محترازته، فقال:

الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين:

الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل:

المسألة الأولى في العام:

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

كقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا يدخل عليه النكرات كقولهم: رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم. ولا التثنية و لا الجمع لأن لفظ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق.

ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه.

وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك أو الذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا.

تعريف آخر للعام:

وقيل في حده أيضا: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر.

واحترزنا باللفظة عن المعاني العامة وعن الألفاظ المركبة.

وبقولنا الدالة عن الجمع المنكر فإنه يتناول جميع الأعداد لكن على وجه الصلاحية لا على وجه الدلالة

وبقولنا على شيئين عن النكرة في الإثبات.

وبقولنا من غير حصر عن أسماء الأعداد والله أعلم.

المسألة الثانية:

المفيد للعموم إما أن يفيد لغة أو عرفا أو عقلا.

أما الذي يفيده لغة فإما أن يفيده على الجمع أو على البدل.

والذي يفيده على الجمع فإما أن يفيده كونه اسما موضوعا للعموم أو لأنه اقترن به ما أوجب عمومه.

وأما الموضوع للعموم فعلى ثلاثة أقسام:

الأول:ما يتناول العالمين وغيرهم وهو:

لفظ أي في الاستفهام والمجازاة، تقول: أي رجل، وأي ثوب، وأي جسم، في الاستفهام والمجازاة. وكذا لفظ كل وجميع.

الثاني: ما يتناول العالمين فقط وهو: من في المجازاة والاستفهام

الثالث: ما يتناول غير العالمين وهو قسمان:

أحدهما: ما يتناول كل ما ليس من العالمين وهو صيغة ما.وقيل إنه يتناول العالمين أيضا كقوله تعالى:" ولا أنتم عابدون ما أعبد".

وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين وهو صيغة: متى فإنها مختصة بالزمان. وأنى وحيث فإنهما مختصان بالمكان.

وأما الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعله كذلك فهو إما في الثبوت أو في العدم.

أما الثبوت فضربان: لام الجنس الداخلة على الجمع كقولك الرجال، والإضافة كقولك ضربت عبيدي.

وأما العدم فكالنكرة في النفي.

وأما الاسم الذي يفيد العموم على البدل: فأسماء النكرات على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص.

وأما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم" فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع.

وأما القسم الثالث وهو الذي يفيد العموم عقلا فأمور ثلاثة:

أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلة.

والثاني: أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل كما إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أفطر. فيقول: عليه الكفارة. فنعلم أنه يعم كل مفطر.

والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة والله أعلم.

ثم إن الرازي أخذ بعد ذلك في الكلام على الخلاف فيما ذكر من صيغ العموم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير