ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 Jun 2003, 07:02 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا البريدي، وما ذكره الشيخ الحارث هو تماما ما أقصده، فقد تبنيتم القول بأن بعض السور توقيفي وبعضه اجتهادي، ثم حصل الاجماع على هذا الترتيب ـ التوقيفي منه والاجتهادي ـ فالتوقيفي لا إشكال فيه من الأصل، أما الاجتهادي فقد دل الاجماع على كونه توقيفي لأن الاجماع لابد من كونه يستند إلى نص، سواء علمنا هذا النص أو لم نعلمه
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[02 Jun 2003, 06:34 ص]ـ
الأخوان الحارث ومحمد يوسف وفقهما الله:
لا يلزم ان يكون الإجماع مبني على توقيف وإنما يجوز ان يكون عن رأي واجتهاد قال الرازي في كتابه الفصول 3/ 275:َ يَكُونُ الْإِجْمَاعُ عَنْ تَوْقِيفٍ , وَيَكُونُ عَنْ اسْتِخْرَاجِ فَهْمِ مَعْنَى التَّوْقِيفِ , فَمِنْهُ مَا عُلِمَ وَجْهُ التَّوْقِيفِ فِيهِ. وَمِنْهُ مَا لَا يُعْلَمُ , لِعَدَمِ النَّقْلِ فِيهِ , وَيَكُونُ أَيْضًا عَنْ رَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ.
وقال الغزالي: يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم: الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان حجة , وإليه ذهب ابن جرير الطبري وقال قوم: هو متصور وليس بحجة ; لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه , والمختار أنه متصور وأنه حجة.
وجاء في الموسوعة الفقهية:لابد للإجماع من مستند , نص أو قياس , وقد يكون النص أو القياس خفيا. فإذا أجمع على مقتضاه سقط البحث عنه , وحرمت مخالفته مع عدم العلم به , ويقطع بحكمه وإن كان ظنيا.
وإجماع الصحابة على ترتيب عثمان لا يشترط له أن يستند إلى توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم , فموافقتهم على هذا الترتيب توحيداً لكلمة الأمة , وتعلمان أن مصاحف الصحابة قبل هذا الجمع مختلفة في ترتيبها.
وعلى كلٍ فالقول بالتوقيف قيل به أصلا كما تعلمان والله أعلم.
ـ[الحارث]ــــــــ[04 Jun 2003, 06:41 ص]ـ
* نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه:
لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص.
وقد بنى رحمه الله هذا الحكم على مقدمات وقواعد كلية يحسن الرجوع إليها في: الفتاوى 19/ 194 - 202 , وملخص كلامه:
- ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة.
- من أسند الإجماع إلى قياس فإنما قال بعلمه , ومن رده إلى نص كذلك , والخلاف لفظي , إذ كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من اعلم.
- من أسند الإجماع إلى اجتهاد أو قياس فقد خفي عليه النص.