تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[25 - 12 - 03, 12:14 ص]ـ

1011 - (وفي حديث عكرمة [عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب]: (فإن حبست أو مرضت، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك). رواه أحمد). ص 245 قال الألباني: صحيح. أخرجه الامام أحمد في (المسند) (6/ 419 - 420): ثنا الضحاك بن مخلد عن حجاج الصواف قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عنها قالت: قال رسول الله (ص): / صفحة 189 / ((أحرمى وقولي: إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست. . .). قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد رواه جماعة من الثقات عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة. . . كما تقدم آنفا، فلعل عكرمة بعد أن سمعه عن ابن عباس لقي ضباعة نفسها فسمع الحديث منها مباشرة. وقد تابعه عروة فرواه عن ضباعة به دون قوله: (فان حبست. . .) أخرجه ابن ماجه (2937) بسند صحيح على شرط الشيخين، ومعنى الزيادة المذكورة عند النسائي وغيره من طريقين عن ابن عباس كما تقدم.

قلت: هذا الحديث فيه زيادة: (فإن حبست أو مرضت، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك) على القصة الأصلية عند الشيخان وقد رواه عروة عن ضباعة نفسها دون الزيادة فالله أعلم.


1012 - (حديث ابن عمر: (أن النبي (ص) سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين). متفق عليه). ص 245. صحيح. اخرجه البخاري (1/ 47 و 390 و 460 و 4/ 74 - 75 و 77) ومسلم (4/ 2) وكذا مالك (1/ 324 / 8) وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2/ 9 و 10) والترمذي (1/ 159) والدارمي (2/ 31 - و 32) وابن ماجه (2929) وأبو نعيم في (المستخرج) (19/ 130 / 2) والطحاوي (1/ 369) والبيهقي (5/ 46 و 49) وكذا الدارقطني (260) والليالسي (1839) وأحمد (2/ 3 و 4 و 29 و 32 و 41 و 54 و 63 و 65 و 77 و 119) من طرق عن نافع به. وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين). وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها، خلافا للحافظ في (الفتح) فرجح أنها موقوفة على ابن عمر، والارجح عندي الاول، وهو الذي يشعر به قول الترمذي: (حديث حسن صحيح). وفي رواية لاحمد (2/ 32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: (سمعت رسول الله (ص) يقول على هذا المنبر) / صفحة 191 / وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث في رواية أبي داود. وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: (نادى رجل رسول الله (ص) وهو يخطب، وهو بذاك المكان، وأشار نافع إلى مقدم المسجد). أخرجه البيهقي. وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: (قام رجل من هذا الباب، يعنى بعض أبواب مسجد المدينة). وقال الدارقطني: (سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله (ص) في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟). ونقله الحافظ في (الفتح) (3/ 318) عن الدارقطني باسقاط جويرية بن أسماء، ثم قال: (ولم أر ذلك في شئ من الطرق عنهما). قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1/ 47) والنسائي (2 /

2/ 6)، وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1/ 299 / 775) وأحمد (2/ 47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله (ص): فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام على الحديث (996). ثم أخرج البخاري (1/ 460) من طريق الليث: حدثنا نافع من عبد الله ان عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام؟ الحديث. فالظاهر أن القصة واحدة، والسائل واحد، سأل عن قضيتين: احداهما في المواقيت والاخرى في ثياب المحرم، ثم فصل الرواة إحداهما عن الاخرى، وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (9). * (هامش) * (1) ثم وقفنا له علي سؤال ثالث فانظر الحديث 1036. (*) / صفحة 192 / ومما يؤيد ما ذكرته أننا قدمنا من
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير