[هل صح شيء في تغيير المكان للنافلة بعد الفريضة؟]
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[27 - 12 - 03, 04:32 ص]ـ
هل صح شيء في تغيير المكان للنافلة بعد الفريضة Question
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 03, 09:30 م]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري4/ 502
وقد ورد النهي عن أن يوطن الرجل له مكانا في المسجد يصلي فيه: من رواية تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي في المسجد كما يوطن البعير.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفي إسناده اختلاف كثير.
وتميم بن محمود، قال البخاري: في حديثه نظر.
وقد حمل أصحابنا حديث النهي على الصلاة المفروضة، وحديث الرخصة على الصلاة النافلة.
وكان للإمام أحمد مكان يقوم فيه في الصلاة المكتوبة خلف الإمام، فتأخر يوماً فنحاه الناس وتركوه، فجاء بعد ذلك فقام في طرف الصف ولم يقم فيه، وقال: قد جاء أنه يكره أن يوطن الرجل مكانه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 03, 10:22 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح
(
157 - باب
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
848 - وقال لنا آدم: ثنا شعبة، عن أيوب، عن نافعٍ، قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
وفعله القاسم.
ويذكر عن أبي هريرة –رفعه-: ((لا يتطوع الإمام في مكانه)). ولم يصح.)
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (7/ 429)
هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خَّرجه الإمام وأبو داود وابن ماجه من رواية ليث، عن حجاج بن عبيدٍ، عن إبراهيم ابن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو شماله في الصلاة)) –يعني: في السبحة.
وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده البخاري.
وضعف إسناده من جهة ليث بن أبي سليمٍ، وفيه ضعفٌ مشهورٌ.ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل، ويقال فيه: إسماعيل بن إبراهيم، وهو حجازي، روى عنه عمرو بن دينارٍ وغيره. قال أبو حاتمٍ الرازي: مجهولٌ.
وكذا قال في حجاج بن عبيد، وقد اختلف في اسم أبيه.
واختلف في إسناد الحديث على ليثٍ –أيضاً.
وخرج أبو داود وابن ماجه –أيضاً- من حديث عطاءٍ الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه)).
وقال أبو داود: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة.
وقد اختلف العلماء في تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة، فأما قبلها فيجوز بالاتفاق -:قاله بعض أصحابنا:
فكرهت طائفةٌ تطوعه في مكانه بعد صلاته، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالكٌ وأحمد وإسحاق.
وروي عن علي –رضي الله عنه-، أنه كرهه.
وقال النخعي: كانوا يكرهونه.
ورخص فيه ابن عقيلٍ من أصحابنا، كما رجحه البخاري، ونقله عن ابن عمر والقاسم بن محمدٍ.
فأما المروي عن ابن عمر، فإنه لم يفعله وهو إمامٌ، بل كان مأموماً، كذلك قال الإمام أحمد،.
وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك، وهو قول مالكٍ وأحمد.
وقد خرج أبو داود حديثاً يقتضي كراهته من حديث أبي رمثة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكان أبو بكرٍ وعمر يقومان فيالصف المقدم عن يمينه، وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأيت بياض خديه، ثم انفتل، فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع، فوثب إليه عمر، فاخذ بمنكبيه فهزَّه، ثم قال: أجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ; بصره، فقال: ((أصاب الله بك يا بن الخطاب)).
وهذا الحديث يدل على كراهة أن يصل المكتوبة بالتطوع بعدها من غير فصل، وإن فصل بالتسليم.
¥