تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يجوز حلق شعر الوجه (الحواجب)، مايقولها الامام احمد!!!]

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 11 - 03, 07:45 ص]ـ

ذكرت لأحد الاخوة عبارة صاحب المغني ج1 ص 131 (فصل:

فأما النامصة: فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة: المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر. وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر انما ورد في النتف، نص على هذا احمد).أ. هـ

فلما ذكرت هذا النص عن الامام احمد قال صاحبنا: يجوز الحلق؟؟!!، افااااا، مايقولها الامام احمد.

فما يقول الاخوة الاكارم عن هذا النقل لجواز الحلق، اذ انه لو انتشر عند بعض النساء لظهر مالاتحمد عقباه.

وهل يرى الاخوة ان من المصلحة عدم اظهار هذا النقل للعامة؟

افيدونا وفقكم الله.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 11 - 03, 09:55 ص]ـ

الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 126

وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها

ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة قلت ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء ولا يكره للمرأة ويكره النقش والتطريف ذكره الأصحاب قال أحمد لتغمس يدها غمسا قال في الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره قلت ويكره التكتيب ونحوه ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط انتهى

وعمل الناس على ذلك نكير ويكره كسب الماشطة قال في الفروع ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بعضهم عن أحمد قال والمنقول عنه أن ماشطة قالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها أفأحج منه قال لا وكره كسبها وقال ابن عقيل يحرم التدليس والتشبه بالمردان وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه وقال في الفنون يكره كسبها


الفروع ج: 1 ص: 108
وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية يجوز بطلب زوج ولها حلقة وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه
وكره ابن عقيل حفه كالرجل كرهه أحمد له والنتف أو بمنقاش لها
ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها لأن عليا كرهه رواه الخلال ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ورواه الترمذي عن عمرو وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما قال في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر وكرهوا النقش فقال أحمد لتغمس يدها غمسا ويتوجه وجه إباحة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني لا يحرم
قال ابن رجب ظاهر كلام أبي الخطاب في الإنتصار الجواز مسألة قوله ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان انتهى قال ابن تميم إن كان الشعر نجسا لم تصح الصلاة معه وإن كان طاهرا وقلنا بالتحريم ففي صحة الصلاة فيه وجهان انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن كان الشعر نجسا أو طاهرا وقلنا يحرم ففي صحة الصلاة معه وجهان الأول البطلان مع نجاسته وإن قل انتهى فأطلقا الخلاف أيضا قلت الذي يقطع به بطلان الصلاة إذا كان الشعر نجسا وهو الذي قدمه المصنف وقطع به ابن تميم وأما إذا كان محرما مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق أحدهما تصح قلت وهو الصواب لأنه لا يعود إلى شرط العبادة فهو كالوضوء من آنية الذهب والفضة وكلبس عمامة حرير في الصلاة وجزم في الفصول بالصحة فيما إذا وصلته بشعر ذمية والوجه الثاني لا يصح قلت وهو ضعيف تنبيه قوله والنتف أو بمنقاش لها يعني كره ذلك أحمد لها والصواب ولو بمنقاش لأنه من جملة ما ينتف به

فتح الباري ج: 10 ص: 377
قوله باب المتنمصات جمع متنمصة وحكى بن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه ذكر فيه حديث بن مسعود الماضي في باب المتفلجات

قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى
قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة
وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب
قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس
وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم
قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة
وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت
وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير