وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصناً أو غير محصنٍ معروفاً بذلك أو غير معروفٍ كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة.
" زاد المعاد " (5/ 406، 407).
وقال رحمه الله:
فلو أذن له في قتله لكان ذلك حُكماً منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه، ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم، فسدَّ الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء، وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع.
" زاد المعاد " (5/ 408).
وقال – في معنى الغيرة في الحديث -:
فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته وأخبر أنه غيور وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيرة، وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آخره.
والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمُنكِر على سعد فقال: " ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم " يعني: أنا أنهاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق، ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته ثم قال: " أنا أغير منه والله أغير مني " وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله.
وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق القصة.
" زاد المعاد " (5/ 408).
وأما إذا ثبتت الشهادة أو اعترف أولياء المقتول فلا قصاص ولا دية، وهو الصواب الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه.
قال ابن القيم – رادّاً على من ظن أن في المسألة خلافاً بين الصحابة -:
والذي غرَّه ما رواه سعيد بن منصور في سننه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطَّخ بدم ووراءه قوم يعدون فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبَنا فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إني ضربتُ بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلتُه، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب السيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعُد.
فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه.
وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته وقد قال أصحابنا - واللفظ لصاحب " المغني " -: فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لما روي عن عمر - ثم ساق القصة - وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن وكذلك حكم عمر في هذا القتيل وقوله أيضا فإن عادوا فعد ولم يفرق بين المحصن وغيره.
وهذا هو الصواب.
" زاد المعاد " (5/ 404، 405).
والله أعلم
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:45 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم. . .
بحثت عن هذه المسألة في قوقل فوجدت موقع سؤال وجواب ولكنه محجوب ثم رأيت ما لا بد لي منه وهو ملتقى أهل الحديث بارك الله في القائمين عليه وفي أعضاءوه جميعهم. . .
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:08 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:34 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم. . .
بحثت عن هذه المسألة في قوقل فوجدت موقع سؤال وجواب ولكنه محجوب ثم رأيت ما لا بد لي منه وهو ملتقى أهل الحديث بارك الله في القائمين عليه وفي أعضاءوه جميعهم. . .
جرب هنا
http://www.islamqa.co.cc/
ـ[عبدالله أبو زرعة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 09:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا