تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

والقسم الثاني: ما يُسْتَنْبَطُ بِضَمِّ الآية إلى غيرها، سواء لآية أخرى، أو لحديث نبوي، ومنه استنباط علي بن أبي طالب (12)، وابن عباس (13)، أن أقل الحمل ستة أشهر؛ من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرَاً} [الأحقاف / 15] مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}،ومنه استنباط أن التطهر المراد بقوله تعالى {فَإِذَا تَطّهَرْنَ} [البقرة /222]؛ وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَرُوْا} [المائدة: 6] هو الاغتسال المذكور في قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبَاً إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغتَسِلُوْا} [النساء: 43]؛ وبناءً على هذا؛ فإن آيات الأحكام أكثر من أن تُحْصَر بعدد معين، وهذا ضَرْبٌ مِنْ إعجاز القُرْآن الكريم، والله اعلم.

ثالثاً: نشأة تَفْسِيْر آيات الأحكام (14):

نشأ التَفْسِيْرُ الفقهي في مرحلة متقدمة جداً؛ إذ إنه جزء من التَفْسِيْرِ النبوي في الجملة، فقد كان من جملة الآيات التي تنزل على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- آيات الأحكام الفرعية، والمصطلح على تسميتها"الفقهية"، فكان -صلى الله عليه وآله وسلم- يفَسَّرَها لأصحابه بقوله، وعمله؛ فَيُبَيِّنُ مُجّمَلَها، ويُقيِّد مُطْلَقها، ويخصص عامّها؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ أنه كان يصلي بصحابته، ويقول لهم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، ويحج بهم، ويقول: ((خذوا عني مناسككم)) وهذا تَفْسِيْر لآيات الصلاة، والحج في القُرْآن الكريم، وكذا الزكاة، أمر الله بها أمراً مُجْمَلاً {وَآتُوْا الْزَكَاةَ} [البقرة/110]، {وآتوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام/141]، {أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ} [البقرة/267] فبيَّن لهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما تجب فيه الزكاة، ومقاديرها، وأوقاتها، وهكذا في جميع التشريعات.

وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- يهتمون بسؤاله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذا النوع من الآيات؛ قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ((سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة؟

فقال: تكفيك آية الصيف)) (16).

ثم إنَّ الصحابة بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بدأوا يجتهدوا في دلالات أخرى من آيات الأحكام، لم يسألوا عنها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وليس بين أيديهم فيها عِلْماً؛ فهذا أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: ((إني قد رأيت في الكلالة رأياً؛ فإن كان صواباً؛ فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ؛ فمنّي، ومن الشيطان، والله بريء منه، إن الكلالة ما خلا الولد، والوالد)) (16).

فهذا أبو بكر يَعْمَد إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً} [النساء/12] فيجتهد في تَفْسِيْرها، وتأويلها، ولعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اجتهاد في فهم قوله تعالى: {فَمَنْ تمتعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ} [البقرة/196] فقد كان ينهى عن المتعة! وهي في كتاب الله، اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، وخالفه فيه كبار الصحابة علي، وابن مسعود، وأبى موسى، وعبد الله ابن عُمر -رضي الله عنهم جميعا-.

وبرز من الصحابة في هذا الباب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وأثّر كلٌ منهم في تلاميذه، فظهر اهتمام المدرسة الكوفية - تلاميذ ابن مسعود - والمدرسة المدنية - تلاميذ ابن عمر - والمدرسة المكية - تلاميذ ابن عباس - في تَفْسِيْر القُرْآن الكريم، وخاصة آيات الأحكام (17).

واستمر اهتمام الصحابة وتلاميذهم من التابعين بتَفْسِيْر آيات الأحكام لا يتعدى المُدارسة، والإفتاء حتى جاء الإمام مقاتل بن سليمان الخرساني (ت / 150هـ)؛ فألف أول كتاب خاص في تَفْسِيْر آيات أحكام القُرْآن، وكان تَفْسِيْراً بالمأثور، في الدرجة الأولى، مع إعمال مقاتل للرأي أحياناً أخرى (18).

ومن الأئمة المجتهدين الذين ألّفوا في هذا الباب: الإمام يحيى بن زكريا بن سليمان القرشي الكوفي، إمام مجتهد (ت / 203هـ) (19).

ثم بدأ بعض أئمة المذاهب المعروفة، وتلاميذهم في التأليف في هذا الباب، وممن نُقل عنه التأليف في هذا الباب:

الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي (ت / 204) هـ؛ فقد ألّف كتاباً في أحكام القُرْآن (20).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير