تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 Nov 2005, 12:08 ص]ـ

جواب الإشكال أنه لا بأس بالتماثيل إذا كانت لمجرد الزينة أو أثرًا من آثار التاريخ، بشرط أن لا تكون مصدر شرك أو شبهة على نقاء عقيدة التوحيد. ولذلك أبقى الصحابة رضوان الله عليهم على التماثيل في البلاد المفتوحة التي لم يكن يعبد أهلها الأصنام، ولنا فيهم قدوة.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 Nov 2005, 04:22 ص]ـ

المراد ب " التماثيل " - في سؤالي و مقالتي

تلك -: الصور المجسدة لما فيه روح، و هو ما أوضحته في العنوان، و في أثناء المقال،

- فإن كان كلامك في " التماثيل " المذكور أعلاه في هذا المعنى المقصود: فأنت محجوج بدليلين صحيحين صريحين:

الأول: بالحديث الصحيح المتفق عليه، و المذكور في مقالتي المتقدمة - و عامل التماثيل فيه نهي عنها على سبيل العموم، إذ كان نجارا يتكسب من صنعها، و لم يخص ابن عباس منها ما إذا اتخذ للعبادة - و هو بلا شك أشد حرمة - و إنما نهاه عن مطلق عملها، من غير استفسار عن الغرض المستعمل فيه، و هذا واضح في نص الحديث،

و ترك الاستفصال في الأحوال - كما وقع في حال عمل الرجل هنا - ينزل منزلة العموم في الأقوال، و تلك قاعدة أصولية مرعية عند العلماء،

و الثاني: أنت محجوح بالإجماع على تحريم الصور ذات الأجسام - و هي التماثيل - كما حكاه الحافظ ابن حجر عن الإمام أبي بكر بن العربي، و قوله هذا محمول على ما كان منها لذوات الأرواح (أي: ما لا روح فيه، لقول ابن عباس في الحديث المتفق عليه: " ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح ".

- و هما ملخص المقالة المتقدمة، فراجعها بروية،

* و قد فزع ذلك الرجل النجار، و ربا ربوة شديدة من الوعيد الوارد بالحديث الشريف لما يعمله من الخشب، ثم يأتي قوم يستحلون " التماثيل " المجسمة - للرؤساء و الفنانين و غيرهم - بغير دليل صحيح صريح يخص حكم التحريم بحال دون حال،

و ذلك إنما ينشا عن أحد أمرين:

الأول: عن الاستخفاف بوعيد الله، و ذلك بالتجرؤ على انتهاك محارمه و حماه بغير يقين من الحل، و ما ثبت بيقين - و هو التحريم هنا - فلا يزول إلا بيقين - للإباحة - و هذه قاعدة أصولية لا منازع فيها.

الثاني: أو قد ينشا عن الغفلة أو التغافل عن علم " أصول الفقه " و قواعده، حيث لا يخصص " العام " إلا بدليل، و " اليقين لا يزول بالشك، و إنما بيقين مثله "، و أول قواعده: " لا اجتهاد مع النص ": فكل اجتهاد في مقابلة " النص " مردود و كل كلام مخالف للنص مردود،

و علم أصول الفقه هو ما ينبني عليه الفقه، و من غاب عنه كثر غلطه و أخطأ في استدلاله.

و هذا قول عام أردت توضيحه للأخوة الأعضاء، للعناية بذلك العلم الأصيل المهم.

وفقنا الله و إياكم إلى الحق و السداد.

اللهم آمين

* و ما زال الاعتراض قائما، و من المعارض الصحيح سالما

ـ[الباحث7]ــــــــ[04 Nov 2005, 01:59 م]ـ

جواب الإشكال أنه لا بأس بالتماثيل إذا كانت لمجرد الزينة أو أثرًا من آثار التاريخ، بشرط أن لا تكون مصدر شرك أو شبهة على نقاء عقيدة التوحيد. ولذلك أبقى الصحابة رضوان الله عليهم على التماثيل في البلاد المفتوحة التي لم يكن يعبد أهلها الأصنام، ولنا فيهم قدوة.

فقه عجيب غريب، فيه إهمال للنصوص وتعلق بشبه لا تقوم بها حجة.

وقد تتبعت بعض مشاركات الكاتب فوجدته يأتي بالعجائب - هداه الله وأصلحه -.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[04 Nov 2005, 02:21 م]ـ

أوجزت، و أصبت، و أوضحت،

فجزاكم الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 Nov 2005, 08:18 ص]ـ

المسألة خلافية قديمة. وهي منصبة على قاعدة أصولية مختلف بها منذ زمن الصحابة. ألا وهي:

هل نطبق حرفية النص أم روح النص؟

بمعنى هل علينا أن نطبق النص بحرفيته وعلى ظاهره، أم نحاول أن نفهم روحه؟

اختلف الصحابة في هذا. ولا يخفى عليك حديث صلاة العصر في بني قريظة. بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهموه على ظاهره، وبعضهم فهم العلة المقصودة منه. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الطرفين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير