تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[19 Jun 2003, 12:17 ص]ـ

الأخ الفاضل طلال

سألت عن هذا الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، فقال إنه وارد.

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله 13/ 417

"وسئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا فى ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فاذا وصلوا الى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا الى آخر الختمة ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا وهل الحديث الذى ورد فى التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا

فأجاب الحمد لله نعم اذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل بل المشروع المسنون فان هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا فى أوائل السور ولا فى أواخرها فإن جاز لقائل أن يقول ان ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله ((جاز لغيره أن يقول ان هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله ((اذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التى نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد اضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله (صلى الله عليه وسلم (فان أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعى الى نقله فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم (اقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

هذا نص فتوى شيخ الإسلام [مع الإعتذار للأخ خالد؛ لأنه ذكرها مبتورة] (أبومجاهد):

(السؤال:

وسئل- رحمه الله- عن جماعة اجتمعوا في ختمة، وهم يقرءون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟.

الجواب:

قال شيخ الإسلام، تقي الدين أبوالعباس أحمد بن تيمية: الحمد لله، نعم إذا قرؤا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون، فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها.

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله فيه، إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن أهل التواتر، لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرأهم بتكبير زائد، فعصوا لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتركوا ما أمرهم به، استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.

وأبلغ من ذلك البسملة، فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها، وهي مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبا في المصاحف، وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين؟ ومن ظن أن التكبير من القرآن، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

بخلاف البسملة، فإنها من القرآن، حيث كتبت في مذهب الشافعي، وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة، لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم أنها من القرآن، حيث كتبت البسملة، وليست من السورة. ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد.

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد، فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت، أو قال: ليست هى من القرآن إلا في سورة النمل كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد.

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأمة، والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعا، أو مخالفا للسنة، أو عاصيا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته، بل إن أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير