تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[الخزرجي]ــــــــ[12 Aug 2007, 06:58 ص]ـ

أما قولك: ثم من أين لك أن الترتيل مخصوص بتلاوة القرآن؟؟

فالجواب عنه: أن الترتيل شيء، وتحسين الصوت بالقراءة شيء آخر، فالترتيل هو التجويد بالمعنى الاصطلاحي، وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فهذا الترتيل الخاص لم يأت الأمر به في القرآن.

أولاً: أشكرك جداً على سعة صدرك , وأعتذر عن التجرؤ عليكم.

ثانياً: كلمة " الترتيل" أنت الذي ذكرتها حينما قلت "فالأولى أن تقرأ الاستعاذة قبل التلاوة قراءة عادية بلا ترتيل"

وأنا لم أفسر كلامكم بتحسين الصوت , فأنا تركتك على اصطلاحك فلو أردت به التحسين أو التجويد بالمعنى الاصطلاحي _وهذا هو مرادك كما أعتقد_ أو غيرها , فكلامي شامل لجميع هذه المعاني مادمت تعني التفريق بين الاستعاذة وقراءة القرآن في الطريقة.

فأقصد: ترك التفريق بين قراءة الاستعاذة والقرآن في التجويد والترتيل وغيرها.

وأما قولكم رعاكم الله: ((فهذا الترتيل الخاص لم يأت الأمر به في القرآن)).

فأنا أحتاج لشرح هذه الجملة رعاكم الله.

وأود أن أنبه على خطأ مطبعي في مشاركتي الاولى , وموضعه: ((ثم إن ترك الترتيل في الاستعاذة وفي البسملة عند من يجعلها آية ..... ))

والصواب: ((عند من لم يجعلها آية)).

أما من جعلها آية فلا إشكال عند أحد في ترتيلها.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[12 Aug 2007, 01:19 م]ـ

وأما قولكم رعاكم الله: ((فهذا الترتيل الخاص لم يأت الأمر به في القرآن)).

فأنا أحتاج لشرح هذه الجملة رعاكم الله.

أقصد: لم يأت الأمر به إلا للقرآن، وذلك في قوله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلاً}

فهو خطأ طباعي.

ـ[أبو عبدالبر السوسي]ــــــــ[12 Aug 2007, 05:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هده الفائدة النفيسة

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[11 May 2008, 06:00 م]ـ

فائدة: قال الحافظ ابن الجزري في النشر: "إذا قرأ جماعة جملة واحدة هل يلزم كل واحد الاستعاذة أو تكفي استعاذة بعضهم؟

لم أجد فيها نصًّا ويحتمل أن تكون كفاية وأن تكون عيناً على كل من القولين بالوجوب والاستحباب، والظاهر الاستعاذة لكل واحد لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله تعالى عن شر الشيطان كما تقدم فلا يكون تعوذ واحد كافياً عن آخره" أهـ والله أعلم.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[20 Dec 2009, 12:17 ص]ـ

ومما له تعلق بالأخطاء الشائعة في استعمال الاستعاذة في غير موضعها ما يفعله بعض الخطباء في نهاية الخطبة الأولى من خطبتي الجمعة، حيث يقولون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأون بعدها آية أو أكثر تناسب الموضوع الذي يتحدثون عنه.

جاء في كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة:

(تخصيص الخطيب الآية التي يقرآها في آخر الخطبة أو نحو ذلك بالاستعاذة أو البسملة دون غيرها من الآيات:

ما يلتزمه بعض الخطباء في خطبهم من التغاير اللافت عند الاستشهاد بالآيات هو محل نظر، حيث إن بعض الخطباء لا يزيد على قوله: قال الله تعالى، ثم يقرأ الآية أو يقول نحو ذلك، ولكنه إذا أراد أن يختم الخطبة بآية قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الآية فتجده يخصص الآية الأخيرة بالاستعاذة دون سواها، ولاشك أن هذا لا وجه له لأمور ثلاثة:

أحدها: أن هذا ليس بقراءة، وإنما هو استشهاد بآية، والله يقول: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} سورة النحل، آية: 98. والمراد بالقراءة هنا التلاوة.

وثانيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك حسب الاستقراء في استشهاداته بالآيات، فلم يرد أنه كان يستعيذ بالله إذا استشهد بآية، إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها سابقاً في سورة الكوثر، حيث بدأها بالبسملة.

وثالثها: أن مثل هؤلاء الخطباء يلتزم الاستعاذة في الآية الأخيرة، دون ما يسبقها من آيات، ولا شك أن هذا تخصيص بدون مخصص، وهنا مثار الإشكال والنقص، فالأولى أن يأتي بالاستعاذة فيها كلها، أو يترك الاستعاذة فيها كلها.)

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[20 Dec 2009, 07:04 ص]ـ

ختم الخطبة الأولى بآيات من القرآن والاستعاذة قبلها عهدناه من مشايخ كبار يشهد لهم بالعلم والفضل وأذكر من هؤلاء الشيخ عبد الله خياط رحمه الله تعالى.

فلا أدري هل لفعلهم هذا دليل خاص؟

أم أنهم تمسكوا بعموم قول الله تعالى:

(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) سورة النحل (98)؟

وهل يثرب على من تمسك بهذا العموم ولم ير فرقا بين قراءة الآية والآيتين والعشر والسورة؟

وأما قول صاحب كتاب الشامل:

"ولاشك أن هذا لا وجه له لأمور ثلاثة" فهو محل نظر.

فقوله:

"أحدها: أن هذا ليس بقراءة، وإنما هو استشهاد بآية، والله يقول: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} سورة النحل، آية: 98. والمراد بالقراءة هنا التلاوة."

أقول: إنه تفريق وتخصيص لمعنى الآية دون دليل.

وقوله:

"وثانيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك حسب الاستقراء في استشهاداته بالآيات، فلم يرد أنه كان يستعيذ بالله إذا استشهد بآية، إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها سابقاً في سورة الكوثر، حيث بدأها بالبسملة."

أقول: يكفى دليل واحد على جواز الفعل.

وقوله:

"وثالثها: أن مثل هؤلاء الخطباء يلتزم الاستعاذة في الآية الأخيرة، دون ما يسبقها من آيات، ولا شك أن هذا تخصيص بدون مخصص، وهنا مثار الإشكال والنقص، فالأولى أن يأتي بالاستعاذة فيها كلها، أو يترك الاستعاذة فيها كلها.) "

أقول: إن الأمر فيه سعة فإن ترك فقد فعله "أي: الترك" النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره هو في الوجه الثاني.

وإن فعل فقد أخذ بعموم القرآن، ثم إن العادة أن الخطيب يختم الخطبة بآيات هي بمثابة التلخيص لما قاله في خطبته وفي الاستعاذه عندها تنبيه وتحفيز للسامع الذي ربما قد طال وكثر عليه الكلام وأنساه آخره أوله وكأن الخطيب يقول له إليك زبدة الكلام.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير