تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها ويحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ وقد نص احمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ارأيت إن اجمعوا له أن يخرجوا من اقاويلهم؟ هذا قول خبث قول أهل البدع لاينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا) المستدرك على مجمع الفتاوى (2/ 113) أصول الفقه

وقال الإمام محمد بن عبد الهادي –رحمه الله-في الصارم المنكي في الرد على السبكي (ولا يجوز إحداث تأويل في آية اوسنة لم يكن على عهد السلف ولاعرفوه ولابينوه للأمة فان هذا يتضمن انهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأجر فكيف اذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه) أه

وقال الإمام ابن –رجب الحنبلي –رحمه الله (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح اذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم او عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ,قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا اعلم منكم ... ) من رسالة فضل علم السف على علم الخلف لابن رجب

وقال لإمام الآجري –رحمه الله-في سياق كلامه على صاحب العلم النافع (فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به اذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسأل من هو اعلم منه او مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لاصابة الخير والحق) من كتاب أخلاق العلماء للآجري

واعلم اخي القارئ أن هذه المسالة تعرف عند الأصوليين بلأجماع الضمني وهو اذا ا أختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائل على قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا او لا يعتبر؟ على القول انه إجماع يكون إجماع ضمني فالجمهور يمنعون إحداث قول ثالثا مطلقا كما مر علينا أقوال بعضهم, والبعض من فصل في المسالة فقال يجوز اذا لم يرفع اتفق عليه الأولون ويمنعونه اذا رفعه والذي يظهر انه اذا ظهر من قولي المجتهدين أن القولين بنيا على مناسبة او ملائمة حال وحمل كل قول على حال فهذا يجوز وإلا فلا يجوز لنا أن نستحدث رأيا او حكما في المسائل التي بين أيديهم لأننا نقول هم فوقنا في كل علم وفضل وعقل وتقى .. والله اعلم راجع أصول الإمام احمد دراسة أصولية مقارن للدكتور عبد الله التركي

وهاهو اللامة الألباني يقسم المسائل الى اصلين عظيمين:

1 - المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي

2 - هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر الى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي او يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك .. ) شريط653/ 1

رابعا: العمل بظواهر الكتاب والسنة:

أولا: الظاهر عند الا صوليين هو مادل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره

((والمقصود به هنا الألفاظ الظاهرة التي يمكن لها معارض كالعام والمطلق والأمر والنهي

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير