ـ[العاصمي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 01:28 م]ـ
و قال قبله " ... (و من استمنى بيده لغير حاجة) حرم و (عزر) ... و لحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ... " (7/ 428) [ط العلمية]
و لا أدري عن الحديث الذي في جزء الحسن هل هو هذا أم لا؟ أو الذي يلي عن ابن عباس؟ و هل لجزئه وجود أم لا؟
[/ size]
جزء الحسن بن عرفة مطبوع متداول، وقد تصفّحته سريعا؛ فلم أقف له - فيه - على عين ولا أثر ...
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[14 - 10 - 05, 03:02 م]ـ
هلا أفدتنا بمعلومات حول طبعه؟
و جزاك الله خيرا
ـ[العاصمي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 03:54 م]ـ
اعتنى به الشّيخ عبد الرّحمان الفريوائيّ، ونشرته مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة 1406.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:03 ص]ـ
وفي المغني:
فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عُمَرُ: وَفِّرُوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ فَإِنَّهُ سِلَاحٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَحُلَّ الْحَبْلَ أَوْ الشَّيْءَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَظْفَارٌ لَمْ يَسْتَطِعْ.
وَقَالَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: {أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نُحْفِيَ الْأَظْفَارَ فِي الْجِهَادِ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ الْأَظْفَارُ}.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
وذكره ابن مفلح في الفروع (10/ 126) [ط الرسالة] عن العلاء فقط و لم يذكر عن أبيه, و ذكر قبله أثرا عن مجاهد " ... كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به ... " و ذكره كذلك في كتابه المبدع
و قال قبله " ... (و من استمنى بيده لغير حاجة) حرم و (عزر) ... و لحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ... " (7/ 428) [ط العلمية]
أخوك أبو لقمان
صاحب المبدع هو برهان الدين ابن مفلح، وهو غير شمس الدين صاحب الفروع
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا على التصحيح والتنبيه
ـ[ابو هبة]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:52 ص]ـ
^^^^^^^^^^^^^^
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:46 م]ـ
الحديث هو ما ذكره أصحابنا الحنابلة رحمهم الله: عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء رواه الأثرم
ولم أجد من وجد إسناده حتى العلامة ذهبي عصره بدون منافس: الألباني يقول: لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا من تكلم عليه
(قلت) أعلى من وجدت ذكر إسناده ابن عبد البر وقد ذكر بإسناده إلى الأثرم -وهو من مظان مسائل الأثرم ينقل عنه بالإسناد - قال وروى أبو عوانة عن عمر به ولا شك أن الرافع تابعي وحجية الاستدلال بمثله معروف عند الأصوليين أيضا وعمر مختلف فيه
لكن سؤالي من يفيدني عن إسناده فلي أكثر من عشر سنوات وهو في خاطري أرجو إجابتي أو من من العلماء المعتبرين قال: لم أجد إسناده
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 1/ 479:
"قال الْحَافِظُ بن تَيْمِيَّةَ في الْمُنْتَقَى في بَابِ جَمْعِ الْمُقِيمِ لِمَطَرٍ أو لِغَيْرِهِ بَعْدَ ذِكْرِ حديث بن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ما لَفْظُهُ قلت وَهَذَا يَدُلُّ بِفَحْوَاهُ على الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ وَالْخَوْفِ وَلِلْمَرَضِ وَإِنَّمَا خُولِفَ ظَاهِرُ مَنْطُوقِهِ في الْجَمْعِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِلْإِجْمَاعِ وَلِأَخْبَارِ الْمَوَاقِيتِ فنبقي (((فتبقى))) فَحْوَاهُ على مُقْتَضَاهُ وقد صَحَّ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَالِاسْتِحَاضَةُ نَوْعُ مَرَضٍ
وَلِمَالِكٍ في الْمُوَطَّأِ عن نَافِعٍ أَنَّ بن عُمَرَ كان إذا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بين الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ وَلِلْأَثْرَمِ في سُنَنِهِ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن أَنَّهُ قال مِنَ السُّنَّةِ إذا كان يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يُجْمَعَ بين الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ انْتَهَى كَلَامُ بن تَيْمِيَّةَ
قلت أَثَرُ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن هذا سَكَتَ عنه بن تَيْمِيَّةَ وَالشَّوْكَانِيُّ ولم أَقِفْ على سَنَدِهِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ كَيْفَ هو صَحِيحٌ أو ضَعِيفٌ" أهـ
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[23 - 06 - 10, 02:48 ص]ـ
جاء في تنقيح التحقيق (2/ 217):
1063 - الحديث الثالث: قال أصحابنا: روى ابن نصر المالكي عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي أنه قال: ' إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة فيه '.
ز: هذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعا، وقال صاحب ' المغني ': وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران، عن شجاع، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه '.
¥