تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب


وفي هذه الجملة يستفاد منها: جواز ركوب البحر والسير فيه. وأما الحديث الذي رواه أبوداود (2489) حدثنا سعيد بن منصور , أخبرنا إسماعيل بن زكريا , عن مطرف , عن بشير ,عن بشر بن مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله r فيما روي عنه:" لا يركب البحر إلاّ حاجٌّ أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله , فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً " فإنه حديثٌ ضعيف. قال المنذري: في هذا الحديث اضطراب روي عن بشير هكذا , وروي عنه أنه بلغه عن عبدالله بن عمرو , وروي عنه عن رجلٍ عن عبدالله. وقيل غير ذلك. وقال أبوداود: رواته مجهولون , وذكره البخاري في –تاريخه الكبير 2/ 90 - وذكر اضطرابه وقال: لم يصح حديثه. (يعني: بشير بن مسلم) وقال الخطابي: قد ضعفوااسناده. -------قلت: الحديث منكر متناً لمخالفته لظاهر حديث الباب , وأيضاً قبل ذلك مخالف لقوله تعالى: {هو الذي يسيركم في البر والبحر .... } وقوله: {والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس .... }. بل لو كان ركوبه مكروهاً أو تركه من الزهد والورع ولو لغير سبب لما كان الغريق له أجر الشهيد كما في الصحيحين (خ652) (م1914) وغيرهما: من طريق مالك , عن سمي , عن أبي صالح , عن أبي هريرة قال: قال النبي r :"... الشهداء خمسة: المطعون , والمبطون , والغَرِق , وصاحب الهدم , والشهيد في سبيل الله عزوجل ". وكل هذا فيه دلالة على جواز ركوبه سواء كان لطلب المعيشة أو للتأمل في صنع الله , أو لغير ذلك من الغايات الفاضلة أوالمباحة. فإذا كان الله سبحانه يُقِيم الحجة على العباد في مخلوقاته لأجل عبادته والتدبر في مخلوقاته من السماء والأرض والشمس والقمر .... فكذلك البحر يُساوي هذه في العظمة , ولذلك جعله الله عقاباً لبعض الأمم الظالمة وذلك لشدته وعظمته فهو جند من جنود الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير