ويدل عليه-أيضاً-: ما روى السائب بن يزيد، قال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج.
خَّرجه مسلمٌ –بمعناه.
وروى حربٌ بإسناده، عن عطاءٍ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلةً إلا أن يقطع بحديثٍ، أو يتقدم أو يتأخر.
وعن الأوزاعي، قال: إنما يجب ذلك على الإمام، أن يتحول من مصلاه.
قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟ قال: فليتربع بعد سلامه؛ فإنه يجزئه.
وروى – أيضاً-: بإسناده،عن ابن مسعودٍ، أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيدٍ.
قال حربٌ: ثنا محمد بن آدم: ثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبٍ، قال:كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم.
وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي خرجها البخاري.
وقد ذكر قتادة، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
قال سعيدٌ: فذكرته لابن المسيب، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.
وعن عكرمة،قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحولٍ أو كلامٍ.
خرَّجهما عبد الرزاق.
ومذهب مالك: أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد،ولا ينتقل منه وإن كان مأموماً، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حالٍ.
وقد قال الشافعي في ((سنن حرملة)): حديث السائب بن يزيد، عن معاوية في هذا ثابتٌ عندنا، وبه نأخذ. قال: وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة:
((أصلاتان معاً؟!)) كأنه أحب أن يفصلهما منها حتى تكون المكتوبات منفرداتٍ مع السلام بفصلٍ بعد السلام.
وقدروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر.
وروى الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمروٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم.
قال ابن عبد البر: هذا حديثٌ صحيحٌ.
قال: وقال الشعبي: إذا صليت المكتوبة، ثم اردت أن تتطوع، فاخط خطوةً.
وخالف ابن عمر ابن عباسٍ في هذا، وقال: وأي فصلٍ أفصل من السلام؟
وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا والشافعية: أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهةٍ فيه، وحديث معاوية يدل على الكراهة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 12 - 03, 06:21 ص]ـ
أحسنت يا شيخ عبد الرحمن وأجدت
قد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة:
تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة
س: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟
ج: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله.
وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق. اهـ
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3089
وسئل أيضا:
س: ما الحكمة في أن المصلي إذا انتهى من أداء الصلاة وقام يؤدي السنة غير مكانه إلى مكان آخر غير الذي صلى فيه الفريضة؟
ج: لم يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وإنما ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلى فيها، والله سبحانه أعلم وهو الحكيم العليم.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02497.htm
انتهى.
أقول: وقد يستدل بعضهم بما ورد عن السلف في تفسير هذه الآية وهو ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى (فما بكت عليهم السماء والأرض)
هل تبكي السماء والأرض على أحد؟
قال: نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فبكى عليه وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير فلم تبك عليهم السماء والأرض. الدر المنثور 7/ 411
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[13 - 01 - 04, 03:40 م]ـ
لقد استدل أحدهم على تغيير مواضع الصلاة
بقوله تعالى:
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12)
سورة يس
فهل .. أبعد ... هذا ... الرجل النجعة .. !؟
وهل يستقيم قياسه .. ؟
¥