تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 04:26 ص]ـ

راجع:

الموضوع: هل هذا صحيح ? [تغيير المكان عند أداء صلاة النافلة] http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4896 (http://)

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 04:59 ص]ـ

أخرج مسلم في صحيحه (6 مع شرح النووي/148)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن ابن جريج. قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب، ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي. فصليت. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذك. أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

قال النووي رحمه الله في شرحه:

فيه دليل لما قاله أصحابنا: أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التَّحوّل إلى بيته، وإِلاَّ فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النَّافلة عن صورة الفريضة. وقوله: (حَتَّى نَتَكَلم) دليل على أنَّ الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه، واللَّه أعلم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:33 م]ـ

في مسائل أحمد رواية ابن هانئ 1/ 62 رقم 308:

قرأت على أبي عبد الله: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر.

قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلا صلى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك، فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك.

فسمعت: أبا عمر (1) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما.


(1) كذا بالأصل، وأظنها: أبو عمرو، وهو الإمام الأوزاعي فهي كنيته. قاله محققه الشاويش. وكلامه صواب.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:45 م]ـ
سبق الكلام على هذا الموضوع في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4896&highlight=%D5%E1%C7%C9+%C8%D5%E1%C7%C9

وفيه:

أخي الحبيب ,,,,

أصله حديث معاويه في صحيح مسلم ....... ونص الحديث:
عن السائب قال. صليت معه ((اي معاويه)) الجمعة في المقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي. فصليت. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذك. أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

وفيه ثبت الامر ان يفصل المصلى بين فرضه ونفله بقيام او كلام .....

وهذا يشهد له ما في الصحيح من انكار رسول الهدى على من صلى النفل بعد الاقامة وكانت صلاة فجر فقال عليه الصلاة والسلام اهي اربع ركعات ... أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

منه اخذ الفقهاء التفريق بين النفل والفرض بكلام او خروج.
وهو قول الشافعيه كما حكاه النووي.

ايضا يشهد له فعل السلف وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من صلاته في مكان مخصوص في المسجد خلاف موضع الامام وهذا دل على التفريق.

وقع الخلاف فيمن صلى نفل ثم اراد الزيادة بصلاة اخرى هل يلزمه ذلك ام ان الحكم قاصر على الفرق بين النفل والفرض ....... في كلام للفقهاء بعضهم عم الحكم وبعضهم قصره لعله الاشتباه والزيادة على الفرض ... وهو الاظهر والله تعالى اعلم لورود تكرير النفل عن الكثير من الصحابه وعن رسول الهدى بابي هو وامي في نفس الموضع.
ومن تمسك بنص الحديث في قول معاويه ((توصل صلاة بصلاة)) وفيها اطلاق ...... قال بالتفريق ....

وقوله (أن لا نصل صلاة بصلاة) نكرة وهي (صلاة) في سياق النهي أو الشرط فتعم , فيكون الاصل العموم وعلى المخصص الدليل

ـ[الكتاب والحديث]ــــــــ[25 - 06 - 04, 01:44 ص]ـ
شكر الله لمصطفى ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير