[اجرة الحجامة]
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:21 م]ـ
ما حكم اخذ الاجر (المال) على الحجامة؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:14 م]ـ
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ((احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه)) رواه البخاري.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:56 م]ـ
قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى ((شرح مسلم)) (10/ 233): ((وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال في رواية عنه، قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد. واحتج الجمهور بحديث ابن عباس: أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجره، قالوا: ولو كان حراما لم يعطه. وحملوا هذه الأحاديث التى في النهى على التنزيه، والارتفاع عن دنئ الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالى الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل)).
وإليكم قول كبار علمائنا المعاصرين – رحمهم الله تعالى:
في بلوغ المرام (كتاب البيوع) "باب المساقاة والأجرة" ساق الحافظ حديثي ابن عباس، و رافع بن خديج - رضي الله عنهم -: حديث ابن عباس قال: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)). رواه البخاري.
وحديث رافع بن خديج: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)) رواه مسلم.
قال الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى - في شرح البلوغ:
[وفي حديث ابن عباس الدلالة على جواز الحجامة،وأخذ الأجرة عليها، ولو أن كسب الحجام خبيث، لا بأس أن يُعطى الأجرة، ومعنى خبيث يعني رديئا، مثل قوله جل وعلا: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} يعني التمر الردي، والطعام الردي، يقال له خبيث، ليس محرما، والطعام الردي، والحبوب الرديئة يقال له: ردي؛ فكسب الحجام خبيث يعني رديئا، ولكن ليس بمحرم، ولهذا أعطى النبي – صلى الله عليه وسلم - الذي حجمه أجره، قال ابن عباس: " ولو كان حراما لم يعطه "، فإذا استأجر حجاما بدراهم أو بأصواع فلا حرج، ولكن الأفضل الحجام لا يأخذ شيئا، أو يطلب صنعة أخرى غير الحجامة].
اهـ من شريط (18).
وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين– رحمه الله تعالى - في شرح البلوغ:
[" كسب الحجام خبيث "، يعني: أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة، الخبيث يطلق على الحرام، ويطلق على الرديئ، ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس؛
فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، إذا يحرم المحرمات، فالخبيث هنا المحرم؛ ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه} [البقرة 267]، الخبيث يعني: الرديئ؛
ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: ((إنها شجرة خبيثة))، يعني: تكرهها النفوس وتعافها.
نأتي إلى كسب الحجام:
هل نقول: إن المراد بقوله: " خبيث ": حرام؟ ممكن؛
هل المراد بذلك أن النفس تعافه؟ يمكن؛ هل المراد أنه رديئ مخالف للمروءة؟ يمكن؛
إذا ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على التحريم، لماذا؟
لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث: الحرام، ولهذا احتجم النبي – صلى الله عليه وسلم – وأعطى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطه - عليه الصلاة والسلام – .............
¥