تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد من دروس كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله]

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:01 م]ـ

ولا يكون الإنسان بارا في حجه إلا إذا استجمع أسباب البر التي أعظمها الإخلاص لله - U- ، وطيب المكسب، وتحري السنة وهدي النبي - r- في حجه، فهو منذ أن يتجرد من ثيابه، ويتجرد من مخيطه، ويلبس ثوبيه، يتأمل السنة الواردة عن النبي - r- يحج كحجه، ويعتمر كعمرته، حتى كأنه يرى رسول الله - r- أمامه في طوافه، وفي سعيه، وفي مناسكه كلها، فإذا وُفّق للكسب الطيب ووُفق للإخلاص لله - U- ووفق لتحري السنة كان حريا أن يرجع إلى بيته بالحج المبرور، وبخاصة إذا اتقى الله في سمعه وبصره ولسانه فلم يرفث ولم يفسق ولم يعتد حرمات الله - U- في إخوانه المسلمين

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:03 م]ـ

فالواجب مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده، ولو تصور المسلم أن الحج واجب في كل عام على المسلم لنظر في ذلك من المشقة والبلاء للناس ما الله به عليم

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:04 م]ـ

فمن وجب عليه الحج في حياته فتركه وفرط فيه وتساهل فيه حتى توفي -والعياذ بالله- ولم يحج؛ فإنه عاص لله -عزوجل- آثم للتأخير، ثم في ذمته هذه الحج بالبدل، فيخرج من ماله على قدر ما يستأجر الشخص بنفقته ذهابا وإيابا لمثله في الحج، فلو كان يحجج عن الإنسان بألف ريال إذا توفي وترك خمسة آلاف ريال يؤخذ الألف الريال قبل قسمة التركة؛ لأنها دين لله -عزوجل- ولا تقسم التركة إلا بعد قضاء الديون؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وقال في الآية الأخرى: {من بعد وصية توصون بها أو دين} فلا حق للوارث إلا بعد سداد دينه، فتسدد الديون.

أخرج من ماله على قدر ما يحجّج عنه

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:05 م]ـ

إذا استأجر الشخص للحج هناك صورتان:

الصورة الأولى: أن يقول لك: أعطني ما يكفيني للركوب وللأكل وللسكن وهذا ما يسميه العلماء بأجرة البلاغ.

والصورة الثانية: أن يقول لك: أعطني عشرة آلاف، أعطني خمسة آلاف، أعطني ثلاثة آلاف، ما زاد فهو لي، وما نقص فأنا أضمنه.

فأما الصورة الأولى فيسمونه أجرة البلاغ، وأما الصورة الثانية فيسمونها أجرة المقاطعة، يفاصله ويبيع ويشتري معه.

فأما إذا أخذ أجرة البلاغ فلا إشكال في جواز ذلك ومشروعيته أن يحجّج بقدر ما يبلغه ذهابا وإيابا بنفقة مثله، وإذا حج معتمرا أو قارنا أعطي قيمة الدم لنسكه هذا لا إشكال في جوازه.

وأما إذا قال: أريد خمسة آلاف وما زاد فهو لي، أريد عشرة آلاف وما زاد فهو لي؛ فهذا لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأن الحج عبادة وليس محلا للتجارة، وإنما عليه أن يبلغه الحج، وأن يعطيه ما يبلغه الحج، وليس محلا لأن يأخذ عليه مقاطعة، فيكون له الزائد، ويضمن ما نقص بعد ذلك. يعطيه نفقة حجه ذهابا وإيابا وتؤخذ من تركة الميت.

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:06 م]ـ

ويصح الحج من غير المستطيع فلو أن شخصا لا يستطيع الحج ولكنه تكلف وتجشم، وكم ترى عينك في الحج أناسا من الحطمة والضعفة وكبار السن، بل تتعجب كيف بلغ إلى هذه الأماكن، ولكنها العزيمة. قال بعض السلف: علمت أن قوة الإنسان في قلبه وروحه وليس في جسده، ثم قال: ألا ترى الشيخ الكبير الحطمة يفعل ما لا يفعل الشاب، أو يقوى ما لا يقوى عليه الشاب، هذا يدل على صدق العزيمة فلو أن هذا الرجل الذي لا يجب على مثله الحج تجشّم الصعاب وركب الشدائد وحج؛ صح حجه وعلى الله أجره، ولاشك أن الحج صحيح، فليس شرط الاستطاعة شرطا في الإجزاء والصحة.

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:08 م]ـ

فوائد من الدرس الثاني

ميقات ذوالحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، ويبعد ما بين أربعمائة إلى خمسمائة كيلومتر من مكة، وهو على عشر مراحل في عهد النبي - r- وموضعه عند نهاية حد المدينة، فهو بحذاء جبل عير، وبطن الوادي هو الذي أحرم منه النبي r والسنة أن ينزل إلى بطن الوادي وأن يغتسل ثم يهل بنسكه بعد صلاة الفريضة كما ثبت عن النبي - r- إن تيسر.

ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:08 م]ـ

يرد السؤال: لو أن إنسانا مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك ثم لم يحرم وتذكر أو نبه فكان التنبيه بعد مجاوزته للميقات فما الحكم؟ إذا تنبه أو رجع عن قصده بأن كان ينوي أن يحرم دون المواقيت ثم ألغى ذلك ورجع؛ فإنه لا شيء عليه؛ لأن إحرامه في الحقيقة وقع من المواقيت ولم يحصل منه إخلال في هذا الإحرام، وقد فعل ما أمره الله من ا لإحرام بهذه المواقيت؛ إذا كل من جاوز هذه المواقيت وعنده نية النسك ثم رجع عن المجاوزة ولم يحرم من موضعه دون المواقيت فإنه يسقط عنه الدم ولا شيء عليه.

أما إذا أحرم من موضعه دون الميقات؛ فإنه يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع؛ لأنه أحرم بالنسك وانعقد إحرامه من غير الموضع المعتد، وقد خالف، فيجب عليه ضمان هذه المخالفة بالدم وهو دم الجبران.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير