تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جمع أدلة المالكية في وجوب الزكاة في عوامل الإبل والبقر والغنم]

ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:07 م]ـ

قال الأبهري في شرحه على مختصر بن عبد الحكم مصورة المخطوطة جزء 12رقم الصورة 16 (مأخوذ من ملف pdf( أنزله بعض الأفاضل في المجلس العلمي بموقع الألوكة

(فإن قيل –كلمة لم أستطع قراءتها_أوجبتم الزكاة في الحلي وإن كان يراد به الزينة والتجمل كما أوجبتم في الإبل العوامل الزكاة وإن كان فيها الزينة والجمال

قيل له ليس يشبه الحلي من قبل أن الإبل العاملة النما فيها موجودلا ينقطع بالعمل وهو الدر والنسل وإنما ينضاف بالعمل إلى ذلك أجره

وقال بن بطال في شرحه على البخاري (3/ 468 - 470)

(واختلفوا فى العوامل، فقال مالك والليث: فى العوامل والمعلوفة الزكاة كهى فى السوائم، وهو قول مكحول، وعمر بن عبد العزيز، والزهرى، وروى عن على ومعاذ أنه لا زكاة فيها، وهو قول أبى حنيفة، والثورى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبى ثور، وعلة قائل هذه المقالة القياس على إجماع الجميع ألا صدقة فى العروض التى هى لغير التجارة، لأن أهلها اتخذوها للزينة والجمال لا لطلب الربح فيها بالتجارة، فكذلك حكم عوامل المواشى مثلها لا صدقة فيها، وإنما تجب الصدقة فيما يتخذ منها للنتاج والنسل وارتفع عن أهلها مئونة علفها بالسوم.

وفى حديث أنس: «فى سائمة الغنم الصدقة»، وكذلك فى كتاب عمر بن الخطاب فى «الموطأ»، فدليله أن غير السائمة لا شىء فيها، فكذلك سائمة الإبل والبقر.

قال ابن القصار: والحجة لمالك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فى كل خمس ذود من الإبل شاة»، ولم يخص سائمة من عاملة، وكذلك قال فى الغنم فى كتاب عمرو بن حزم فى الصدقة: «فى كل أربعين شاة» ولم يخص، وأيضًا فإن العوامل سائمة فى طبعها وخلقتها، وسواء رعت، أو أمسكت عن الرعى، السوم صفة لازمة لها، كما يقال: ما جاءنى من إنسان ناطق، والنطق من حد الإنسان اللازم له سواء سكت أو نطق، قال: وأيضًا فإن المؤنة التى تلزم فى المعلوفة لا مدخل لها فى إسقاط الزكاة أصلاً، وإنما لها مدخل فى التخفيف والتثقيل، كالعشر ونصف العشر فى زكاة الحرث، فإذا لم يدخل التخفيف فى العوامل لأجل المؤنة بقيت الزكاة على ما كانت عليه، لأن النماء موجود فى السائمة من الدر والنسل والوبر والحمل على ظهورها، وقد قال يحيى بن سعيد وربيعة: لم تزل إبل الكراء تزكى عندنا بالمدينة.

فإن قيل: إن عاصم بن ضمرة قد روى عن الحارث، عن على أن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ليس فى العوامل شىء»، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قيل: عاصم والحارث ضعيفان، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرسل، وأصحاب الشافعى لا يقولون بالمراسيل)

وقال بن عبد البر في الإستذكار (3/ 184)

(واختلف العلماء في الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة

فرأى مالك والليث أن فيها الزكاة لأنها سائمة في طبعها وخلفها وسواء رعت أو أمسكت عن الرعي)

وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (1/ 381)

مسألة: تجب الزكاة على العوامل خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم (في كل خمس ذود من الإبل شاة)

وقوله: (في كل أربعين مسنة) واعتباراً بالسوائم بعلة الجنس ولأن النماء فيها يوجد من الدر والنسل كالسائمة

وقال أيضاً القاضي عبد الوهاب في المعونة (1/ 236 - 237)

وتجب الزكاة في العوامل خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) مفهومه وجوب الصدقة في الخمس عموماً وقوله: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ففي كل خمس شاة

فعم ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان وأذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك اختلاف الصفات

وقال الباجي في المنتقى (3/ 197)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير