تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تقييدات على مبحث مسالة استعمال الكحول]

ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 12:22 م]ـ

المحمود هو الله جل جلالهُ ,

والمصلى عليه محمد صلى الله عليه وآلهُ ,

والمدعو لهم اهل الملتقى ورجالهُ

اما بعد فهذه تقييدات على مباحث مسالة استعمال الكحول

فاقول هذه ليست فتوى بنجاسة الكحول وحرمة استعماله لأني لا اجسر على هذا الامر بعد ان عمت به البلوى فدخل في كل شيء من الضروريات كالطب وغيره فضلا عن العطور.

ولكن هذه ملاحظات قيدتها تنبيها لمن اراد البحث في هذا المسألة وليهتدي بها من اراد فصل الامر

تقييدات لغوية:

1 - الكحول معرب اللفظة الفرنسية alcol المفرنسة عن اللفظة العربية الغول

فهو مصطلح اصله عربي ثم فرنس ثم عرب المفرنس فردت بضاعتنا ردت إلينا مع لمسة لغتهم

وسمي الغول لأنه يتغول العقل أي يصدعه او يسكره

2 - لا يمكن نفي تسمية الكحول خمرا من الجهة اللغوية لأن الكحول ينشأ بتخمر المادة. كما سمي الخل خمرا كما جاء "ان عليا رضي الله عنه اصطبغ الخبز بخل خمر",

ولهذا قديما سمى ابوبكر الرازي الكحول "روح الخمر".

كما لا يمكن نفي تسمية الكحول خمرا من الجهة الشرعية لأن الشرع سمى كل مسكر خمرا , والغول مسكرا

واصطلاح اهل الصنعة على تسميته كحولا او اسبرتو او غير ذلك هو اصطلاح عرفي.

والتسمية العرفية او اللغوية لا تنفي التسمية والحقيقة الشرعية,

فاللغوية باعتبار كيفية المنشأ والشرعية باعتبار الاسكار والعرفية باعتبار التركيب. والحكم يتعلق بالشرعية

وإنما تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية واللغوية على العرفية اذا كانت لا تقبل الاجتماع.

3 - معنى الرجس قي آية اجتناب الخمر والميسر

سوى من فسر الرِّجْسُ بالشَّيْطَان كابن عبَّاس رضي الله عنه او هو ما لا خَيْرَ فيه كما قال مُجَاهِد او من قال العذاب كعطاء او هو اللَّعْنَة اوالعذاب ....

هذه الاقوال لا منافاة بينها بل هي اوصاف تتوارد على محل واحد

وبالتالي تنوع هذا التفسير لا يثبت حكم النجاسة ولا ينفيها , فيحتاج الحكم الى دليل خارجي.

اما من قال الرجس بمعنى النجس فلا يحتاج الى دليل خارجي

تقييدات اصولية:

1 - الكحول له عدة اوصاف او تاثيرات فهو

- يتغول العقل أي يسكره حتى يتغير مزاج العاطفة وتوازن التفكير

- يفقد التوازن الحركي

- ينوم

-يسبب امراض للجسم .............

وتحقيق المناط ان حكم النجاسة يتعلق بالاسكار فقط , اما حكم التحريم فيتعلق بالاسكار والضرر الجسمي وغير ذلك

2 - الاجماع

ينبغي ان يهاب المرء كلمة الاجماع كما يهابها السلف كاحمد "فما ادراك انهم اختلفوا" ولم يصرحوا بخلافهم,

عدم خلاف الصحابة

اقول لا اعلم خلاف من احدهم

و لم يات المخالف الى الآن بقول من صحابي على خلاف اقوالهم في النهي عن لمس الخمر ونجاستها

وقد حاول البعض اثبات خلاف عن خالد بن الوليد بنص عند الطبري وغيره من طريق سيف بن عمر عن أبي عثمان وأبي حارثة وأبي المجالد قالوا:وبلغ عمر أن خالدا دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر فكتب إليه بلغني أنك تدلكت بخمر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس وإن فعلتم فلا تعودوا , فكتب إليه خالد إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر فكتب إليه عمر إني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فانتهى.

فمن عن خالد انه يقول بعدم النجاسة فقد اخطأ فعند التأمل نجد العكس

فخالد لم يرد قول عمر بحكم نجاستها انما بين انها ماتت وزالت عنها علة الاسكار فلم تصبح خمرا تأثيرا وشكلا واصبحت غسولا طاهرا.

كما اذا استحالت الخمر بقتلها الى خل فيحل اكلها.

ولهذا نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق ابيات قالها خالد في ذلك:

سهل أبا حفص فإن لدينا ... شرائع لا يشقى بهن المسهل

أنجست في الخمر الغسول ولا يرى ... من الخمر بثقيف المحيل المخلل

وهل يشبهن طعم الغسول ... وذوقه حمياء الخمور والخمور تسلسل

فبين انها اصبحت لا تشبه الخمر في الطعم والذوق والحمي أي الاسكار.

وحكم النجاسة يدور مع علته السكر نفيا ووجودا

اما النصوص عن الصحابة الآخرين فكثيرة فبالاصافة الى قول 1 - 2 - عمر وخالد يوجد قول:

3 - ابن عمر:

فعن نافع قال قيل لابن عمر إن النساء يمتشطن بالخمر فقال بن عمر ألقى الله في رؤوسهن الحاصة- (مصنف ابن أبي شيبة 24550) ومصنف عبد الرزاق 17094)

وعن نافع أن بن عمر وجد في بيته ريح السوسن فقال أخرجوه رجس من عمل الشيطان. (مصنف عبد الرزاق 17096)

وقد كانوا ينقعون السوسن في الخمر لتشتد رائحته

4 - عائشة:

فعن أَبِي السَّفرِ عنِ امرأَته أَنّ عائشة سئلت عنِ المَرْأَة تمتشط بالعَسلة فيها الخمر؟ فنهت عنْ ذلك أَشدّ النّهي. (مصنف ابن أبي شيبة 24551)

وعن معمر عن الزهري قال كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمسكر. (مصنف عبد الرزاق 17092)

5 - حذيفة:

عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال ذكر نساء يمتشطن بالخمر فقال لا طيبهن الله - (مصنف عبد الرزاق 17095) (مصنف ابن أبي شيبة 24552)

اما التابعون فهم كثر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير