تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[خلاف الفقهاء في المراد بالتحليل في آية الرجعة. بحث فقهي متواضع]

ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[03 - 01 - 10, 11:36 م]ـ

الحمد لله , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,, أما بعدُ:

قَال تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} 1 (230)

وجه الدلالة: أن المطلق إذا استوفى ما يملك من الطلاق فإنها لا تحل له حتى ينكح زوجاً غيره وهذا بإجماع العلماء.

نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالقرطبي2 وأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي3.

اختلف العلماء فيما يكفي من النكاح وما الذي يبيح التحليل؟

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يكفي مجرد العقد. قال بهذا الإمام سعيد بن المسيب4 , وسعيد بن جبير5.

القول الثاني: أنه لا يكفي مجرد الوطء حتى ينزل. وقد قال به الحسن البصري.6

القول الثالث: أنه يكفي مجرد الوطء وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين. وبهذا قال جمهور أهل العلم7.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِنْ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا الثَّانِي ; لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَالنِّكَاحُ الْعَقْدُ.

نُوقِشْ هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول:

بَلْ هُوَ الْوَطْءُ، وَلَفْظُ النِّكَاحِ قَدْ وَرَدَ بِهِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى جَمِيعًا، فَمَا بَالُهُ خَصَّصَهُ هَاهُنَا بِالْعَقْدِ.وَقَدْ جَاءَتْ السُنّة وَبيّنَتْ أَنّ المُرادَ بِه الوطء. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِىِّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فَقَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عِنْدَهُ وَخَالِدٌ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -8

شبَّه لذَّة الجماع بذَوْقِ العَسَل فاسْتَعارَ لها ذَوْقاً وإنما أنَّث لأنه أراد قطعة من العَسَل 9.

وفسر النبي صلى الله عليه وسلم العسيلة بالجماع. عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ (الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ) 10

الوجه الثاني:

إن الآية نفسها فيها دلالة على ذلك، فقد قال ابن جني11: سألت أبا علي عن قولهم نكح المرأة، فقال فرّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانةً أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أرادوا به المجامعة، وهنا قال تعالى: {حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فالمراد منه المجامعة.

اعترض أصحاب القول الأول بقولهم:

إن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى. فما الدلالة على ما قلتم؟ 12

وأجيب: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك معناه وبعد فإن الله تعالى ذكره فقالتَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 13وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق.

واعترض على هذا: بأنه ليس هناك ثمة إجماع , مع وجود المخالف.

وأجيب: بأن هناك من نقل الأجماع. قال ابن المنذر: لانعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج.14

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير