تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 12 - 09, 04:35 م]ـ

بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم شيخنا الكريم

ثمت إشكال،، نسبتم الورثة لأم الميت وجعلتموها المتوفاة، وبالتالى اصبح جدها وجدتها وارثين،

هذا صحيح

فى حين نسبتهما إلى الميت لايرثان،

صحيح، لكن من الأم يرثان، ونحن قلنا بالأول: إنهما يدليان بالأم، فلما حازت الأم التركة، قسمنها على العمة والخالة كأن الأم هي التي ماتت عندهما،

فأصبحت الخالة تدلي إلى الأم بأم الأب، والعمة تدلي إلى الأم بأبي الأب.

والمسألة كما فهمتها كمايلي:

الوارث هما عمة وخالة جد المتوفى لأمه، والعمة تتنزل مكان أخيها وهو أبو جد الميت لأمه، والخالة كذلك تتنزل مكان أختها وهى أم جدة المتوفى لأمه،

تقصد أم جد المتوفى لأمه، أليس كذلك؟

وهما فاسدان (لايرثان)،

وما فهمته في مسائل تنزيل الأحوال، أن يتنزل الوارث بمنزلة أقرب وارث للميت يدلو به إليه، وهو جد الميت لأمه هنا،، فإن كان هذا صحيحا

بل هذا غير صحيح، لأن جد الميت لأمه ليس بوارث، فلذلك قلتُ: يدليان بالأم فهي أقرب وارث للميت تدليان به.

فيأخذا ما كان سيأخذه هذا الجد وهو السدس، ويقسم عليهما حسب نصيب من أدليا به إلى هذا الجد، فتأخذ العمة ثلثي السدس لأنها أدلت بأبى الجد، وتأخذ الخالة ثلث السدس لأنها أدلت بأمه،، ثم يُرد الباقى عليهما بحسب نصيبيهما،، والله أعلم

هذا كلام غير صحيح، لأنهما مدليان بالأم لا الجد لأن الجد غير وارث من الميت،

ثم لو فرض أنهما مدليان بالجد فإن الجد يأخذ جميع المال لا سدسه، ثم يقسم المال على من أدلوا به بحسب إرثهم منه.

لكنهما كما تقدم يدليان بالأم فهي أقرب وارث يدليان به، لأن أبا الأم من ذوي الأرحام.

،، وثمت إشكال ثان،، وهو فى الحل الذى وضعتموه عاليه، نجد فيه أن الخالة تدلى إلي الميت بأب واحد فقط وميراثها أقل من نصبب العمة التي تدلى إلى الميت بأكثر من أب، ومعلوم أن الميراث إذا كان من جهة الأمومة تُقدم على جهة الأبوة إذا كان أصله الأم،

هذه الكلام غير صحيح على مذهب أهل التنزيل.

فهلا تكرتم بإزالة هذا الإشكال

أحسن الله إليكم وزادكم بسطة في العلم والحلم.

طلبٌ آخر،، هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددى الطبقات؟

بارك الله فيكم.

وفيكم بارك.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 12 - 09, 07:53 ص]ـ

ماشاء الله لا قوة إلا بالله

الآن زال الإشكال , وانحصرت أخطائي في الآت:

* إعتباري لأبي أم المتوفى من أصحاب الفروض، وهو من ذوي الأرحام، وهو وهم مني.

* جعلت فرض الجد الصحيح هو السدس ولم أتنبه إلى انفراده، ولكنه وارث لكل المال بالتعصيب إذا انفرد، ولم أتنبه له.

،، وما استفدت منه:

** أقرب وارث إذا انفرد بالإرث، يُعامل على أنه المتوفى، ثم يُنظر من أدلى به ويُقسَّم المال عليه.

** لا عبرة لقوة القرابة (الأمومة،والأبوة، والأخوة، .... ) فى مذهب أهل التنزيل.

** يتنزل الورثة منزلة من أدلوا به إلى أقرب وارث ويُقسم الإرث بينهم كما لو كانوا من أصحاب الفروض

،، معذرة إليكم يا شيخنا، هل أطمع فى استفسار آخر؟

... فى حال الأم فى المسألة الفائتة، لو كانت لم ترث جميع التركة، هل كنتم ستعتبرونها هى المتوفاة أيضا، وهل لهذ المسألة قاعدة أو ضابط ما؟

... في بعض الحلول لهذه المسألة، هناك من يعتبر حظ الأنثى كحظ الذكر سواء لأنهم وارثون بالرحم المجردة، ما مدى صحة ووجاهة هذا الحل من عدمه؟

بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم

،، وما زلنا ننتظر

هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددى الطبقات؟

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 12 - 09, 03:20 ص]ـ

معذرة إليكم يا شيخنا، هل أطمع فى استفسار آخر؟

... فى حال الأم فى المسألة الفائتة، لو كانت لم ترث جميع التركة، هل كنتم ستعتبرونها هى المتوفاة أيضا،

نعم بعد أن تأخذ نصيبها، نقسمه على من أدلوا بها بحسب إرثهم منها لو كانت هي الميتة.

وهل لهذ المسألة قاعدة أو ضابط ما؟

هذه المسألة مندرجة في قواعد ميراث ذوي الأرحام.

... في بعض الحلول لهذه المسألة، هناك من يعتبر حظ الأنثى كحظ الذكر سواء لأنهم وارثون بالرحم المجردة، ما مدى صحة ووجاهة هذا الحل من عدمه؟

الحنابلة: يقسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إن كانوا يرثونه عصوبة فيقسمون نصيبه بالسوية الذكر كالأنثى. فلو خلف: (ابن بنت، وبنت بنت)، فالمال بينهما نصفين، سواء كان المدلَى به بنت واحدة أو اثنتين.

وأما الشافعية: فيقسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، حتى لو كانوا يرثونه عصوبة، فيقتسمون نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي المثال المتقدم إذا كانت البنت التي أدليا بها واحدة: فلابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث. وأما لو توفي عن (ابن بنت وبنت بنت أخرى): فلا تفضيل، لأن الميراث يقسم أولا على المدلَى بهم وهم البنتان، ثم يقسم نصيب كل بنت على من أدلوا بها بحسب إرثهم منها.

واستثنى الشافعية من هذا الإطلاق أي من قولهم: "يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه" مسألتان:

الأولى: أولاد ولد الأم، ينزلون منزلة ولد الأم، ويقتسمون نصيب أبيهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرورهم وإناثهم. وهذا باتفاق أهل التنزيل.

مع أن ولد الأم لو ورث أولاده نصيبه على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت، لكان يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا استشكله المعتبرون من الشافعية كإمام الحرمين. لكنهم أجمعوا على التساوي.

المسألة الثانية: الخال والخالة من الأم، يقسم بينهم نصيب الأم (أختهم لأم) للذكر مثل حظ الأنثيين.

مع أن الأخوال والخالات من الأم، لو ورثوا أختهم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة، لاقتسموه على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى، لأنهم إخوة وأخوات من أم. والله تعالى أعلم.

بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم

وإياكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير