تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

509 - حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن جعشم، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة، فخرج عمرو بن سعيد إلى الصلاة، فقال عبد الرحمن: «أنظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد ذلك السبع»

510 - قال ابن جريج: وأخبرني سليمان الأحول، عن من طاف مع أبي الشعثاء، فقطعت به الصلاة وقد بقي من طوافه شيء فلم يعد بعد لما بقي، قال: «وحسبت أنه انصرف على خمسة أطواف»

511 - قال ابن جريج: وأخبرني كثير بن كثير: أنه «طاف مع سعيد بن جبير فقطعت العصر بهما، وقد بقي لهما طوافان»، قال: «فلم يعد سعيد لهما، وانصرف على خمسة أطواف»

512 - حدثني أبو صالح محمد بن زنبور قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه»

513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا بشر بن السري قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «كان يستحب أن يخرج على وتر من الطواف»

524 - حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن جعشم قال قال ابن جريج: وقال أبو خلف: «كنت في حرس ابن الزبير فطاف ثمانية أطواف، حتى إذا بلغ في الناس عند وسط الحجر، قيل له في ذلك، فأتم لتسعة أطواف، وقال:» إنما الطواف وتر

قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أثر عبد الرحمن بن أبي بكر

وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " مَنْ بَدَتْ لَهُ حَاجَة وَخَرَجَ إِلَيْهَا فَلْيَخْرُجْ عَلَى وِتْر مِنْ طَوَافه وَيَرْكَع رَكْعَتَيْنِ " فَفَهِمَ بَعْضهمْ مِنْهُ أَنَّهُ يُجْزِئ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمهُ الْإِتْمَام، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق أَيْضًا عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء " إِنْ كَانَ الطَّوَاف تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْر فَإِنَّهُ يُجْزِئ عَنْهُ " وَمِنْ طَرِيق أَبِي الشَّعْثَاء أَنَّهُ أُقِيمَتْ الصَّلَاة وَقَدْ طَافَ خَمْسَة أَطَوَاف فَلَمْ يُتِمّ مَا بَقِيَ.

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:06 م]ـ

بارك الله فيكم وأحسن إليكم!

الذي يفهم من هذه الآثار أن من عرضت له حاجة دعته لترك طوافه فله ذلك شريطة أن يقطعه على وتر ولا يلزمه الإتمام، اللهم إلا ما جاء في أثر ابن عمر ومجاهد، فهل يؤخذ منهما تأييد لذلك القول بأن الإنسان يطوف ما شاء غير متقيد بأسابيع مع التقيد بالوتر؟

ما رأيك؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 11:21 ص]ـ

نعم يُؤخذ ذلك

وكذا قول عَطَاء " إِنْ كَانَ الطَّوَاف تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْر فَإِنَّهُ يُجْزِئ عَنْهُ "

وفعل ابن الزبير أيضا وقوله عقِبه (إنما الطواف وتر)

دليل على الجواز مطلقاً وإن لم تعرض له حاجة

والله أعلم وأحكم

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 04:33 م]ـ

جزاكم الله خير

على هذا الكلام من طاف تسعة أشوط كم يصلي ركعة بعد الطواف؟

ومن طاف ثلاثة عشر شوط كم يصلي ركعة؟

مع العلم من طاف أسبوعين كان طوافه شفع!

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:39 م]ـ

نعم يُؤخذ ذلك

وكذا قول عَطَاء " إِنْ كَانَ الطَّوَاف تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْر فَإِنَّهُ يُجْزِئ عَنْهُ "

وفعل ابن الزبير أيضا وقوله عقِبه (إنما الطواف وتر)

دليل على الجواز مطلقاً وإن لم تعرض له حاجة

والله أعلم وأحكم

لم أكن أقصد الجواز مطلقا من عدمه وإن كان كلامي يوهمه، وإنما أقصد أن الأمثلة المذكورة فيها قطع للطواف الأول دون إتمامه اكتفاء بكون القطع على وتر وكذا القطع فيما زاد عن هذا الطواف الأول - كالقطع في الشوط التاسع- اكتفاء بأن ذلك على وتر، فكأنه اعتد بالأول فحسب، وتسامح في عدم إتمام الثاني أو الثالث بكونه قد خرج منه على وتر.

بينما القول المشار إليه مفاده:

أن الرجل يَشرع - ابتداء - في التطوع بالطواف مكثرا منه مراعيا في ذلك وحدة هي الوتر، غير ملتفت للأسابيع، بينما المشهور الذي نعرفه في حق من أراد أن يكثر من الطواف أن يجعل الوحدة التي يراعيها هي الأسبوع ثم يصلي بعده ركعتين، أو يجمع الأسابيع كلها ويصلي ركعاتها على الخلاف في كراهية ذلك- أعني جمع الأسابيع.

جزاكم الله خير

على هذا الكلام من طاف تسعة أشوط كم يصلي ركعة بعد الطواف؟

ومن طاف ثلاثة عشر شوط كم يصلي ركعة؟

!

لعله في الصورتين لا يصلي إلا ركعتين لعدم الاعتداد بالزائد لأنه لم يكمل ما يكون بعده صلاة ركعتين أعني سبعة أشواط، والكلام نفسه فيمن طاف 19 شوطا، فإنه يصلي أربع ركعات لأنه لم يكمل الأسبوع الثالث، وهكذا.

وكل ذلك يدل على أن الاعتداد بالوتر دون الأسابيع ليس بذاك.

والله أعلم.

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:51 م]ـ

جزاكم الله خير

مع العلم من طاف أسبوعين كان طوافه شفع!

وقفت في الإنصاف على هذا الكلام:

الأولى يجوز جمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين نص عليه وهو من المفردات

وعنه يكره قطع الأسابيع على شفع كأسبوعين وأربعة ونحوها

قال في الفروع فيكره الجمع إذن ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة"

الإنصاف للمرداوي - (4/ 18)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير